ما يعرض من العوارض ، فأي معنى للأمر بالقتل ، ثم أمر بقتل من يخالف الأربعة وما يخالف العدد الذي فيه عبد الرحمن ، وكل ذلك مما لا يستحق به القتل [1] . ولما نقل القاضي عن أبي علي المنع عن الأمر بالقتل ، قال : وأما تضعيف أبي علي لذكر القتل فليس بحجة ، مع أن جميع من روى قصة الشورى روى ذلك ، وقد ذكر ذلك الطبري في تاريخه وغيره . وقد روى الطبري في تاريخه عن أشياخه من طرق مختلفة أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال لما خرج من عند عمر بعد خطابه للجماعة بما تقدم ذكره لقوم كانوا معه من بني هاشم : إن طمع فيكم قومكم لم يؤمروا أبدا ، وتلقاه العباس بن عبد المطلب ، فقال ( عليه السلام ) : عدلت عنا ، قال : وما علمك ؟ قال : قرن بي عثمان ، وقال : كونوا مع الأكثر ، وإن رضي رجلان رجلا ورجلان رجلا ، فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف ، فسعد لا يخالف ابن عمه عبد الرحمن ، وعبد الرحمن صهر عثمان لا يختلفون ، فيوليها عبد الرحمن عثمان ، أو عثمان عبد الرحمن ، فلو كان الآخران معي لم ينفعاني ، بل إني لا أرجو إلا أحدهما [2] انتهى . اعلم أنه بما نقل من حكاية الشورى يثبت بطلان إمامة الثلاثة ، لو لم يكن معها مطاعن أخرى ، لدلالته على أمره بقتل من لا يستحق اللوم بوجه فكيف القتل ، وعلى الحيلة والغدر ، على وجه يظهر منها غاية شقاوته التي تدل على عدم استحقاقه للأمر ، وعثمان فرعه ، وعلى بطلان إمامة أبي بكر بعدم القائل بالفصل . واستدلوا على إمامة الثلاثة بقوله تعالى * ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم