نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 610
اختصاص أدلة مشروعة التقية باتقاء المسلم من الكافر ، فلا يشمل اتقاء المسلم من المسلم فهو غير صحيح ، لأن الغرض من تشريع التقية عند الابتلاء بالكفار ليس إلا صيانة النفس والمال من الشر والضرر ، فإذا ابتلي المسلم بمسلم ظالم صادر حريته ، ومنعه من إظهار عقيدته من دون خوف بحيث لو أظهر عقيدته نكل به واستباح دمه وماله ، حكم العقل والنقل هنا بصيانة النفس والمال بواسطة التقية ، وعدم إظهار المعتقد ، ومماشاة من يهدد حياته أو ماله ، وحينئذ لا يكون اللوم متوجها إلى المسلم المقهور بل إلى الآخر الذي صادر حريته ، وقهره منعه من إظهار معتقده . وقد صرح بهذا ( أي مشروعية التقية حتى عند المسلم ) طائفة من أعلام المسلمين ، نشير إلى عبارات بعضهم في هذا المجال : 1 - يقول الإمام الرازي في تفسير قوله سبحانه : * ( إلا تتقوا منهم تقاة ) * ظاهر الآية يدل على أن التقية إنما تحل مع الكفار الغالبين إلا أن مذهب الشافعي أن الحالة بين المسلمين ، وقال : التقية جائزة لصون النفس ، وهل هي جائزة لصون المال ؟ يحتمل أن يحكم فيها بالجواز لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " حرمة مال المسلم كحرمة دمه " وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " من قتل دون ماله فهو شهيد " . ( مفاتيح الغيب : 8 / 13 ) . 2 - نقل جمال القاسمي عن الإمام المرتضى اليماني في كتابه " إيثار الحق على الحق " ما نصه : " وزاد الحق غموضا وخفاء أمران : أحدهما : خوف التقية عند ذلك بنص القرآن وإجماع أهل الإسلام ، وما زال الخوف مانعا من إظهار الحق ، ولا برح المحق عدوا لأكثر الخلق وقد صح عن أبي هريرة أنه قال في
610
نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 610