responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 593


ثم قال : وقد لبس ابن تيمية بوجود خلاف في هذه المسألة وقد نقل إجماع الأمة على ذلك أئمة لا يرتاب في قولهم ولا يتوقف في صحة نقلهم . [1] ولذلك كان الأولى لفضيلة الشيخ الاجتهاد في المسألة ثم الافتاء وفق اجتهاده من دون أن يتبع فتوى إمام دون إمام وإلا فما هو المرجح للافتاء بقول إمامين دون سائر الأئمة من أهل السنة .
وفي الختام نلفت نظركم السامي إلى الكلمة التالية لبعض علمائنا . [2] إن الإمامية يضيقون دائرة الطلاق إلى أقصى الحدود ، ويفرضون القيود الصارمة على المطلق والمطلقة ، وصيغة الطلاق وشهوده ، كل ذلك لأن الزواج عصمة مودة ورحمة وميثاق من الله قال تعالى : * ( وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ) * [3] وقال سبحانه : * ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ) * [4] إذن لا يجوز بحال أن ننقض هذه العصمة والمودة والرحمة ، وهذا العهد والميثاق إلا بعد أن نعلم علما قاطعا لا يداخله شك بأن الشرع قد حل الزواج ونقضه بعد أن أثبته وأبرمه .
وليس اليمين بالطلاق - مع وجود الاختلاف الكثير بين الفقهاء - من هذه المقولة فعلى الزوج أن يمسك بعصمتها ما لم يدل دليل قاطع على الطلاق الشرعي .
جعفر السبحاني الجمهورية الإسلامية في إيران قم . الجامعة الإسلامية



[1] السبكي : الدرة المضيئة : 55 - 56 .
[2] الفقه على المذاهب الخمسة : 214 للمغفور له الشيخ محمد جواد مغنية .
[3] النساء : 21 .
[4] الروم : 21 .

593

نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست