responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 586


ضربت زوجتي ذات يوم فتركت المنزل وذهبت إلى بيت أسرتها فلم ألبث أن ذهبت إليها لكي أصالحها ولكي تطمئن إلى عدم ضربي لها مرة ثانية ، قلت لها :
علي الطلاق لن أضربك مرة أخرى ، فهل إذا ضربتها لأمر ما ، تكون طالقا أم ماذا ؟
وأجاب فضيلته عن هذا السؤال بما هذا ملخصه :
هذا النوع من الطلاق على قسمين :
تارة يريد القائل بهذا النوع من الكلام الحمل على فعل شئ أو تركه أو التهديد أو التخويف ، لا إيقاع الطلاق بالفعل .
وأخرى يريد بذلك إنشاء الطلاق بالحلف إذا حصلت المخالفة .
ففي الأول نقل عن ابن تيمية وابن قيم أن الطلاق المعلق الذي فيه معنى اليمين ، غير واقع وتجب فيه كفارة اليمين .
وفي الثاني تقع طلقة واحدة رجعية وللزوج أن يراجعها قبل انقضاء العدة . ( انتهى ) .
* * * الطلاق المعلق لا كفارة فيه ولا فراق أقول : إن الاجتهاد الحر المستمد من الكتاب والسنة من دون التزام بمذهب إمام دون إمام يجرنا إلى القول بخلاف ما أجاب به فضيلة الشيخ ( مد الله في عمره ) في كلا القسمين وأنه لا كفارة في الصورة الأولى ولا فراق في الصورة الثانية .
وبكلمة موجزة : الطلاق المعلق لا يترتب عليه أي أثر وإن كان المختار لدى أئمة المذاهب الأربعة غير ذلك . وإليك توضيح كلا الأمرين .

586

نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست