نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 586
ضربت زوجتي ذات يوم فتركت المنزل وذهبت إلى بيت أسرتها فلم ألبث أن ذهبت إليها لكي أصالحها ولكي تطمئن إلى عدم ضربي لها مرة ثانية ، قلت لها : علي الطلاق لن أضربك مرة أخرى ، فهل إذا ضربتها لأمر ما ، تكون طالقا أم ماذا ؟ وأجاب فضيلته عن هذا السؤال بما هذا ملخصه : هذا النوع من الطلاق على قسمين : تارة يريد القائل بهذا النوع من الكلام الحمل على فعل شئ أو تركه أو التهديد أو التخويف ، لا إيقاع الطلاق بالفعل . وأخرى يريد بذلك إنشاء الطلاق بالحلف إذا حصلت المخالفة . ففي الأول نقل عن ابن تيمية وابن قيم أن الطلاق المعلق الذي فيه معنى اليمين ، غير واقع وتجب فيه كفارة اليمين . وفي الثاني تقع طلقة واحدة رجعية وللزوج أن يراجعها قبل انقضاء العدة . ( انتهى ) . * * * الطلاق المعلق لا كفارة فيه ولا فراق أقول : إن الاجتهاد الحر المستمد من الكتاب والسنة من دون التزام بمذهب إمام دون إمام يجرنا إلى القول بخلاف ما أجاب به فضيلة الشيخ ( مد الله في عمره ) في كلا القسمين وأنه لا كفارة في الصورة الأولى ولا فراق في الصورة الثانية . وبكلمة موجزة : الطلاق المعلق لا يترتب عليه أي أثر وإن كان المختار لدى أئمة المذاهب الأربعة غير ذلك . وإليك توضيح كلا الأمرين .
586
نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 586