responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 566


ولا يمكن لنا إنكار هذه الروايات المتضافرة لو لم تكن متواترة ، فإن اجتماعهم على الكذب أو على السهو والاشتباه أمر مستحيل .
والمراد من الولي في الآية المباركة هو الأولى بالتصرف كما في قولنا : فلان ولي القاصر ، وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل " وقد صرح اللغويون ومنهم الجوهري في صحاحه بأن كل من ولي أمر أحد فهو وليه ، فيكون المراد : إن الذي يلي أموركم فيكون أولى بها منكم إنما هو الله عز وجل ورسوله ومن اجتمعت فيه هذه الصفات : الإيمان وإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة في حال الركوع . ولم يجتمع يوم ذاك إلا في الإمام علي حسب النصوص المتضافرة .
وفي حقه نزلت هذه الآية .
والدليل على أن المراد من الولي هو الأولى بالتصرف أنه سبحانه أثبت في الآية الولاية لنفسه ولنبيه ولوليه على نسق واحد ، وولاية الله عز وجل عامة فولاية النبي والولي مثلها وعلى غرارها . غير أن ولاية الله ، ولاية ذاتية وولاية الرسول والولي مكتسبة معطاة ، فهما يليان أمور الأمة بإذنه سبحانه .
ولو كانت الولاية المنسوبة إلى الله تعالى في الآية غير الولاية المنسوبة إلى الذين آمنوا لكان الأنسب أن تفرد ولاية أخرى للمؤمنين بالذكر ، دفعا للالتباس كما نرى نظيرها في الآيات التالية :
قال تعالى : * ( قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ) * [1] .
نرى أنه سبحانه كرر لفظ الإيمان ، وعداه في أحدهما بالباء ، وفي الآخر باللام لاختلاف في حقيقة إيمانه بالله ، وللمؤمنين حيث إن إيمانه بالله سبحانه إيمان جدي وتصديق واقعي ، بخلاف تصديقه للمؤمنين المخبرين بقضايا



[1] التوبة : 61 .

566

نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست