responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 529


هذا ، ولا نطيل الكلام بذكرهم .
وليس لأحد أن يتهم هؤلاء الأعلام بذكر ما لا يؤمنون به . وبملاحظة هذه القرائن لا يكاد يشك في ورودها في نكاح المتعة .
ونزيد الوضوح بيانا بقوله سبحانه : * ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ) * .
إن قوله سبحانه * ( أن تبتغوا ) * مفعول له لفعل مقدر ، أي بين لكم ما يحل مما يحرم لأجل أن تبتغوا بأموالكم ، وأما مفعول قوله : * ( تبتغوا ) * فيعلم من القرينة وهو النساء أي طلبكم نكاح النساء ، أي بين الحلال والحرام لغاية ابتغائكم نكاح النساء من طريق الحلال لا الحرام .
وقوله سبحانه : * ( محصنين ) * وهو من الإحصان بمعنى العفة وتحصين النفس من الوقوع في الحرام ، وقوله سبحانه * ( غير مسافحين ) * هو جمع مسافح بمعنى الزاني مأخوذ من السفح بمعنى صب الماء ، والمراد هنا هو الزاني بشهادة قوله سبحانه في الآية المتأخرة في نكاح الإماء : * ( وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ) * أي عفائف غير زانيات .
ومعنى الآية : إن الله تبارك وتعالى شرع لكم نكاح ما وراء المحرمات لأجل أن تبتغوا بأموالكم ما يحصنكم ويصون عفتكم ويصدكم عن الزنا ، وهذا المناط موجود في جميع الأقسام ، النكاح الدائم ، والمؤقت والزواج بأمة الغير ، المذكورة في هذه السورة من أولها إلى الآية 25 .
هذا هو الذي يفهمه كل إنسان من ظواهر الآيات غير أن من لا يروقه الأخذ بظاهر الآية * ( فما استمتعتم به منهن ف آتوهن أجورهن ) * لرواسب نفسية أو بيئية حاول أن يطبق معنى الآية على العقد الدائم ، وذكر في المورد شبهات ضعيفة لا تصمد أمام النقاش نجملها بما يلي :

529

نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست