responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 526


< فهرس الموضوعات > ما هو الأصل في مشروعيتها ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 . الحمل على النكاح الدائم يستلزم التكرار بلا وجه :
< / فهرس الموضوعات > ما هو الأصل في مشروعيتها ؟
والأصل في مشروعيته قوله سبحانه : * ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما * والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن ف آتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ) * [1] .
والآية ناظرة إلى نكاح المتعة وذلك لوجوه :
1 - الحمل على النكاح الدائم يستلزم التكرار بلا وجه :
إن هذه السورة ، أي سورة النساء ، تكفلت ببيان أكثر ما يرجع إلى النساء من الأحكام والحقوق ، فذكرت جميع أقسام النكاح في أوائل السورة على نظام خاص ، أما الدائم فقد أشار إليه سبحانه بقوله : * ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة . . . ) * [2] .
وأما أحكام المهر فقد جاءت في الآية التالية : * ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) * [3] .
وأما نكاح الإماء فقد جاء في قوله سبحانه : * ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات



[1] النساء : 23 - 24 .
[2] النساء : 3
[3] النساء : 4 .

526

نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست