responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 514


وما اشتهر بأن ميراث المرأة ينقص عن ميراث الرجل دائما فليس له مسحة من الحق بل تتراوح فريضتها بين التساوي والنقصان والزيادة كما هو واضح لمن لاحظ الفرائض الإسلامية ، ففيما إذا كان المورث هو الأب والأم فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وفيما إذا كان المورث هو الولد فالأم والأب متساويان يقول سبحانه :
* ( لكل واحد منهما السدس ) * [1] .
وإذا تركت المرأة المتوفاة زوجها وابنتها ، فالابنة ترث النصف والزوج الربع ، فترث الأنثى ضعف ما يرثه الذكر ، قال سبحانه : * ( فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ) * [2] .
إلى غير ذلك من صور الفرائض التي شرحها الفقهاء .
نعم الاختلاف في الميراث تابع لملاكات خاصة يجمعها عنوان الأقربية ، ومسؤولية الإنفاق ، فالأقرب يمنع الأبعد ، كما أن من يقع على عاتقه الإنفاق يرث أكثر من غيره .
ومن حقوقها حريتها المالية التي ما بلغ إليها الغرب إلى الأمس الدابر ، قال سبحانه : * ( للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شئ عليما ) * [3] فأي كلمة أظهر وأرفع من هذه الكلمة حيث أعلن عن استقلالية كل من الرجل والمرأة في حقوقهما وأموالهما والاستمتاع بهما .
المهر عطية من الزوج إلى الزوجة وله تأثير في إحياء شخصية المرأة وبقاء علقة الزوجية ، فإذا تزوج الرجل على مهر ليس له التنصل عن تعهده فيجب عليه



[1] النساء : 11 -
[2] النساء : 12
[3] النساء : 30 .

514

نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست