responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 408


إلى أن قال :
رزية قوم يمموا أرض كربلا * فعاد عبيرا منهم ذلك الترب 7 - غسل الرجلين أو مسحهما في الوضوء مسألة فقهية اختلفت فيها آراء السنة والشيعة ، فأغلب السنة على الغسل والشيعة على المسح وكتاب الله معهم والمستفاد من ظاهره أن الوضوء " غسلتان " و " مسحتان " كما قاله ابن عباس ، وصبه بحر العلوم في قالب شعري في منظومته المسماة بالدرة النجفية حيث قال :
إن الوضوء غسلتان عندنا * ومسحتان والكتاب معنا قال سبحانه :
* ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) * [1] .
وقال :
* ( فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) * [2] .
فالشيعة تقول بأن لفظ الأرجل معطوف على الرؤوس سواء قرئ بالجر فيكون معطوفا على اللفظ ، أو بالنصب فيكون معطوفا على المحل ، لأن الرؤوس مفعول ومحله النصب ، فكلتا القراءتين مطابقتان للقواعد العربية ، وعلى ذلك فيجب المسح على كلتا القراءتين .
وأما السنة القائلون بالغسل فقد وقعوا في ورطة عجيبة في تفسير القراءتين حتى اعترف قسم كبير منهم بأن ظاهر الآية هو المسح وذلك :
بما أنهم يقولون بغسل الأرجل فقد مالوا يمينا وشمالا في تفسير قرائتي الجر والنصب فقالوا :
على قراءة الجر - فهو مجرور بالجوار - مكان القول بأنه معطوف على



[1] المائدة : 6
[2] المائدة : 6 .

408

نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست