نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 408
إلى أن قال : رزية قوم يمموا أرض كربلا * فعاد عبيرا منهم ذلك الترب 7 - غسل الرجلين أو مسحهما في الوضوء مسألة فقهية اختلفت فيها آراء السنة والشيعة ، فأغلب السنة على الغسل والشيعة على المسح وكتاب الله معهم والمستفاد من ظاهره أن الوضوء " غسلتان " و " مسحتان " كما قاله ابن عباس ، وصبه بحر العلوم في قالب شعري في منظومته المسماة بالدرة النجفية حيث قال : إن الوضوء غسلتان عندنا * ومسحتان والكتاب معنا قال سبحانه : * ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) * [1] . وقال : * ( فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) * [2] . فالشيعة تقول بأن لفظ الأرجل معطوف على الرؤوس سواء قرئ بالجر فيكون معطوفا على اللفظ ، أو بالنصب فيكون معطوفا على المحل ، لأن الرؤوس مفعول ومحله النصب ، فكلتا القراءتين مطابقتان للقواعد العربية ، وعلى ذلك فيجب المسح على كلتا القراءتين . وأما السنة القائلون بالغسل فقد وقعوا في ورطة عجيبة في تفسير القراءتين حتى اعترف قسم كبير منهم بأن ظاهر الآية هو المسح وذلك : بما أنهم يقولون بغسل الأرجل فقد مالوا يمينا وشمالا في تفسير قرائتي الجر والنصب فقالوا : على قراءة الجر - فهو مجرور بالجوار - مكان القول بأنه معطوف على