responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 375


1 - النسخ بعد حضور وقت العمل .
2 - النسخ قبل حضور وقت العمل .
والذي أحاله هو القسم الثاني ، وأما الوجه الذي اعتمد عليه فموهون بأنه ربما تترتب المصلحة على نفس إنشاء الحكم وإن لم يكن العمل به مرادا جديا كما هو الحال في أمر إبراهيم بذبح ولده ، والأوامر الامتحانية كلها من هذا القبيل ، فإذا شوهد من المكلف القيام بمقدمات الواجب ، ينسخ الحكم وعلى كل تقدير فما سماه بداء ، ليس هو محل النزاع بين الإمامية وغيرهم .
والبداء عندهم عبارة عن تغيير المصير بالأعمال الصالحة أو الطالحة وهو شئ اتفق عليه المسلمون ، وورد به النص في القرآن والسنة .
هذا هو حقيقة البداء في عالم الثبوت ، وله أثر في عالم الإثبات ، وهو أنه ربما يقف النبي على مقتضى المصير ولا يقف على ما يغيره ، فيخبر به على حسب العلم بالمقتضي ولكن لا يتحقق لأجل تحقق ما يغيره ، فيقال هنا : بدا لله والمقصود بداء من الله للعباد كما هو الحال في إخبار يونس عن تعذيب القوم وغير ذلك ، وقد وردت جملة " بدا لله " في صحيح البخاري . [1] قال الشيخ المفيد : أقول في معنى البداء ما يقوله المسلمون بأجمعهم في النسخ وأمثاله من الإفقار بعد الإغناء ، والإمراض بعد الإعفاء ، وما يذهب إليه أهل العدل خاصة من الزيادة في الآجال والأرزاق والنقصان منها بالأعمال ، وأما إطلاق لفظ البداء فإنما صرت إليه لأجل السمع الوارد عن الوسائط بين العباد وبين الله عز وجل وليس بيني وبين كافة المسلمين في هذا الباب خلاف ، وإنما خالف من خالفهم في اللفظ دون ما سواه . [2]



[1] البخاري ، الصحيح : 4 / 172 ، باب حديث " أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل " .
[2] المفيد : أوائل المقالات : 53 .

375

نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست