نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 375
1 - النسخ بعد حضور وقت العمل . 2 - النسخ قبل حضور وقت العمل . والذي أحاله هو القسم الثاني ، وأما الوجه الذي اعتمد عليه فموهون بأنه ربما تترتب المصلحة على نفس إنشاء الحكم وإن لم يكن العمل به مرادا جديا كما هو الحال في أمر إبراهيم بذبح ولده ، والأوامر الامتحانية كلها من هذا القبيل ، فإذا شوهد من المكلف القيام بمقدمات الواجب ، ينسخ الحكم وعلى كل تقدير فما سماه بداء ، ليس هو محل النزاع بين الإمامية وغيرهم . والبداء عندهم عبارة عن تغيير المصير بالأعمال الصالحة أو الطالحة وهو شئ اتفق عليه المسلمون ، وورد به النص في القرآن والسنة . هذا هو حقيقة البداء في عالم الثبوت ، وله أثر في عالم الإثبات ، وهو أنه ربما يقف النبي على مقتضى المصير ولا يقف على ما يغيره ، فيخبر به على حسب العلم بالمقتضي ولكن لا يتحقق لأجل تحقق ما يغيره ، فيقال هنا : بدا لله والمقصود بداء من الله للعباد كما هو الحال في إخبار يونس عن تعذيب القوم وغير ذلك ، وقد وردت جملة " بدا لله " في صحيح البخاري . [1] قال الشيخ المفيد : أقول في معنى البداء ما يقوله المسلمون بأجمعهم في النسخ وأمثاله من الإفقار بعد الإغناء ، والإمراض بعد الإعفاء ، وما يذهب إليه أهل العدل خاصة من الزيادة في الآجال والأرزاق والنقصان منها بالأعمال ، وأما إطلاق لفظ البداء فإنما صرت إليه لأجل السمع الوارد عن الوسائط بين العباد وبين الله عز وجل وليس بيني وبين كافة المسلمين في هذا الباب خلاف ، وإنما خالف من خالفهم في اللفظ دون ما سواه . [2]
[1] البخاري ، الصحيح : 4 / 172 ، باب حديث " أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل " . [2] المفيد : أوائل المقالات : 53 .
375
نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 375