responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 371


المعتزلة والأشاعرة إلى أن عذابه منقطع . [1] والظاهر من القاضي عبد الجبار هو الخلود ، واستدل بقوله سبحانه : * ( ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها ) * . [2] فالله تعالى أخبر أن العصاة يعذبون بالنار ويخلدون فيها ، والعاصي اسم يتناول الفاسق والكافر جميعا ، فيجب حمله عليهما ، لأنه تعالى لو أراد أحدهما دون الآخر لبينه ، فلما لم يبينه دل على ما ذكرناه .
فإن قيل : إنما أراد الله تعالى بالآية الكافر دون الفاسق ، ألا ترى إلى قوله تعالى : * ( ويتعد حدوده ) * وذلك لا يتصور إلا في الكفرة وإلا فالفاسق لا يتعد حدود الله تعالى أجمع ، ثم أجاب عنه فلاحظ كلامه . [3] 4 - لزوم العمل بالوعيد وعدمه المشهور عن المعتزلة أنهم لا يجوزون العفو عن المسئ لاستلزامه الخلف ، وأنه يجب العمل بالوعيد كالعمل بالوعد ، والظاهر من القاضي أنها نظرية البغداديين من المعتزلة ، قال : اعلم أن البغدادية من أصحابنا أوجبت على الله أن يفعل بالعصاة ما يستحقونه لا محالة ، وقالت : لا يجوز أن يعفو عنهم ، فصار العقاب عندهم أعلى حالا في الوجوب من الثواب ، فإن الثواب عندهم لا يجب إلا من حيث الجود ، وليس هذا قولهم في العقاب فإنه يجب فعله بكل حال . [4] وذهبت الإمامية إلى جواز العفو عن المسئ إذا مات بلا توبة ، واستدل



[1] كشف المراد : 261 .
[2] النساء : 14
[3] القاضي عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة : 657 .
[4] القاضي عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة : 644 .

371

نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست