responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 225


6 - عن ابن عمر : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : " من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما " .
7 - " من قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله ، ومن قتل نفسا بشئ عذبه الله بما قتل " .
8 - " من كفر أخاه فقد باء بها أحدهما " .
9 - " إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كقتله ، ولعن المؤمن كقتله " .
10 - " أيما رجل مسلم كفر رجلا مسلما فإن كان كافرا وإلا كان هو الكافر " .
11 - " كفوا عن أهل لا إله إلا الله لا تكفروهم بذنب ، فمن كفر أهل لا إله إلا الله فهو إلى الكفر أقرب " .
12 - " أيما امرئ قال لأخيه يا كافر ، فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه " .
13 - " ما أكفر رجل رجلا قط إلا باء بها أحدهما " .
14 - " إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما إن كان الذي قيل له كافرا فهو كافر ، وإلا رجع إلى من قال " .
15 - " ما شهد رجل على رجل بكفر إلا باء بها أحدهما ، إن كان كافرا فهو كما قال ، وإن لم يكن كافرا فقد كفر بتكفيره إياه " .
16 - عن علي عليه السلام : في الرجل يقول للرجل : يا كافر يا خبيث يا فاسق يا حمار ؟
قال : " ليس عليه حد معلوم ، يعزر الوالي بما رأى " [1] .



[1] هذه الأحاديث مبثوثة في جامع الأصول : 1 ، و 10 ، 11 كما أنها مجموعة بأسرها في كنز العمال للمتقي الهندي : ج

225

نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست