responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 170


ففي مسند أحمد وسنن ابن ماجة ، واللفظ للأول عن ابن عباس ، قال :
" قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الركاز الخمس " [1] .
وقد تضافر هذا الحديث في غير واحد من المجاميع الحديثية .
وأما أرباح المكاسب فقد ذهبت الشيعة فيها إلى لزوم إخراج الخمس اقتداء بأئمة أهل البيت ، وقد ورد إخراج الخمس فيها في روايات أهل السنة ، وإليك بعض ما ورد :
لما وفد عبد القيس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا : إن بيننا وبينك المشركين وإنا لا نصل إليك إلا في الأشهر الحرم فمرنا بجمل الأمر ، إن عملنا به دخلنا الجنة وندعوا إليه من ورائنا . فقال : " آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع :
آمركم بالإيمان بالله وهل تدرون ما الإيمان ؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتؤتوا الخمس من المغنم " [2] .
ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يطلب من بني عبد القيس أن يدفعوا غنائم الحرب كيف وهم لا يستطيعون الخروج من أحيائهم في غير الأشهر الحرم خوفا من المشركين فيكون المراد أن يدفعوا خمس ما يفوزون به ويربحونه .
وهناك روايات أخرى تدل على لزوم دفع خمس كل ما يفوز به الإنسان تركنا ذكرها للاختصار .
فمن أراد التوسع فليرجع إلى كتابنا " الاعتصام بالكتاب والسنة " ص 100 - 105 .
فما ذنب الشيعة إذا عملت بروايات رواها إخوانهم أهل السنة ، وتركهم



[1] مسند أحمد : 1 / 304 ، سنن ابن ماجة : 2 / 839 ط : 1373 .
[2] صحيح البخاري : 9 / 160 ، باب * ( والله خلقكم وما تعملون ) * من كتاب التوحيد .

170

نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست