responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 114


ولا هو مستلزم لنسبة الجهل أو تخلف المعلوم إلى الله تعالى ويقولون بأن النسخ في عالم التكوين كالنسخ في عالم التشريع ، فكما أن للنسخ حكما وأسرارا قد تظهر أو لا تظهر ، فللبداء بهذا المعنى حكم ومصالح قد تخفى على العباد .
7 - زواج المتعة :
وهو الزواج لمدة محددة ، وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أباحه في بدء البعثة [1] ، ثم حرمه تحريما مؤبدا بعد ذلك وثبت ذلك عنه صلى الله عليه وآله وسلم ، كما حرمه الإمام " علي بن أبي طالب " أيضا وعمل الإمام حجة ملزمة عند الشيعة ، ومع هذا فإن جمهور الشيعة وبعض علمائها يبيحونه ويستدلون له بآية من سورة النساء كما يؤولونها ، وهي قوله سبحانه :
* ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) * . [2] وإباحة زواج المتعة يسبب اضطراب العلاقة الزوجية ، ويهز أركان الأسرة المسلمة ، وإن كانوا يبررونها بأمور ، منها أنها تحل مشاكل الشباب المسلم حين يرحل إلى خارج العالم الإسلامي ، غير أن مسألة نكاح المتعة على كل حال حكم فرعي لا يتصل بالعقيدة .
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسخه ، حيث قال :
" يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء . وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شئ فليخل سبيله ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " . [3]



[1] الصحيح : في دار الهجرة .
[2] النساء : من 24 .
[3] صحيح مسلم : كتاب النكاح .

114

نام کتاب : رسائل ومقالات نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست