responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دفاع من وحي الشريعة ضمن دائرة السنة والشيعة نویسنده : السيد حسين الرجا    جلد : 1  صفحه : 361


" دلستم علي " .
ولقد تناقل الفقهاء هذا الحديث للدلالة على ثبوت خيار الفسخ للطرف السليم على صاحب العلة ( 1 ) ، وللأمانة نعلن بأننا أوردنا رواية البيهقي نقلا عن كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ( 2 ) للحسني الحصني الدمشقي الشافعي ، والله العالم ولله الحمد والمنة .


1 - أي وللزوج المسلم خيار فسخ الزوجية : لو كانت الزوجة : موضوحة أو مجنونة أو رتقاء أو قرناء أو جذماء . وكذلك للزوجة خيار الفسخ لو كان الزوج مجنونا أو مجذوما أو موضوحا أو مجبوبا أو معنونا . 2 - جزء 2 ص 36 .

361

نام کتاب : دفاع من وحي الشريعة ضمن دائرة السنة والشيعة نویسنده : السيد حسين الرجا    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست