نام کتاب : دفاع من وحي الشريعة ضمن دائرة السنة والشيعة نویسنده : السيد حسين الرجا جلد : 1 صفحه : 232
وعليه فلا يجوز بل يحرم صرف المراد من أحاديث الحوض عن الأعم الأشمل إلى خصوص الذين قاتلهم أبو بكر ولا أدل عليه من الواقع الموضوعي والتاريخي ، حيث أن الصحابة بدأوا بالتغيير والتبديل والأحداث في الدين ما ليس منه بدءا متزامنا بموت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فاشرأب النفاق وثارت ثائرته فلم يمض على وفاته إلا زمن غير بعيد يقدر بالأربعين عاما وإذا بالحاصل من الإسلام اسمه ومن القرآن رسمه ، فقل الديانون ، وإذا بالبقية الباقية من الصحابة يفتشون عن الإسلام بالأمصار فلا يجدوه ، ويشهد لذلك ما رواه البخاري عن غيلان عن أنس بن مالك قال : " ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) " قيل الصلاة قال أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها ؟ " . وقال : سمعت الزهري يقول : ( دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت له : ما يبكيك ؟ قال : لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت ) ( 1 ) . وأخرج بسنده عن أم الدرداء تقول : ( دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب فقلت ما الذي أغضبك فقال والله ما أعرف من أمة محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) شيئا إلا أنهم يصلون جميعا ) ( 2 ) . ولعله أصبح معلوما لديك - أخي المسلم - أن يد التغيير والتبديل طالت الإسلام فعمت أحكامه فتعمى الكثير من حقائقها على مئات الألوف من الأجيال اللاحقة فضيعت السنن وأحكمت البدع فاختلف الخلف تباعا
1 - البخاري ج 1 ت . د . بغا . باب تضييع الصلاة عن وقتها ح 506 - 507 ص 191 - 192 . 2 - المصدر الأول فضل صلاة الفجر في جماعة ج 622 ص 225 .
232
نام کتاب : دفاع من وحي الشريعة ضمن دائرة السنة والشيعة نویسنده : السيد حسين الرجا جلد : 1 صفحه : 232