responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دفاع من وحي الشريعة ضمن دائرة السنة والشيعة نویسنده : السيد حسين الرجا    جلد : 1  صفحه : 11


ومن جملة هذه السنن التي كنا نعيشها أن المرأة لا ترث أباها ولا قرباها لا بفتيل ولا قطمير ، وهذا مما لم نجد مثيلا إلا في ثلاثة مواقع .
1 - موقع جاهلي حيث أن المرأة في الجاهلية تورث ولا ترث .
2 - موقع حاكمي حيث أن الحاكم أمر بحرمان فاطمة الزهراء بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من ميراث أبيها فتأمل .
3 - موقع علمائي حيث قرر أهل المذاهب الأربعة أن ابن الأخ يرث دون أخته ، والعم يرث دون العمة ( 1 ) وما ذلك إلا جزء من نوع حكم الجاهلية في الإسلام وحديث ( الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ) ( 2 ) فزيادة " ذكر " غير صحيحة ، وإلا فإنها تشهد لاستمرارية الحكم الجاهلي بقدر ما تشهد لحرمان العمة وبنت العم وبنت الأخ دون إخوتهن .
2 - التصوف الشعبي كان الناس الشعبيون يسمون من ينتمي إلى طريقة من طرق التصوف كائنا من كان " سيدا " لا بقصد أنه ينتمي لأهل البيت نسبا بل ولا يعرفون هذا المصطلح إلا ما شاء الله ، ويسمون الخرقة التي توضع على الرأس " سيدة " لأنه سيد ، وعلى هذا المفهوم كان والدي سيدا ، قادري الطريق وشافعي المذهب وموسوي النسب ، حيث تنتهي شجرته إلى السيد إبراهيم المرتضى بن الإمام موسى الكاظم عليه السلام وكان يعصب رأسه بسيدة خضراء وكان بسيطا متواضعا ، من يراه يتوسم فيه الخير وكانوا يعدونه من أهل الصلاح ويضفون إليه قدسية


1 - راجع فقه السنة للسيد سابق ج 3 ص 627 الروضة البهية على متن الرحبية ص 19 . 2 - صحيح البخاري ج 4 باب ميراث الولد من أبيه ت . د . بغا . ج 6351 ص 2319 ورواه غيره .

11

نام کتاب : دفاع من وحي الشريعة ضمن دائرة السنة والشيعة نویسنده : السيد حسين الرجا    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست