responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دفاع من وحي الشريعة ضمن دائرة السنة والشيعة نویسنده : السيد حسين الرجا    جلد : 1  صفحه : 296


كفارا ) .
نقل النووي في معنى الحديث سبعة أقوال :
1 - قيل أن ضرب الرقاب كفر في حق المستحل له بغير حق .
2 - وقيل أنه كفر للنعمة وحق الإسلام .
3 - وقيل أنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه .
4 - وقيل أنه فعل كفعل الكفار .
5 - وقيل المراد أن ضرب الرقاب بغير حق هو كفر حقيقة ومعنى الحديث لا تكفروا بل دوموا مسلمين .
6 - وقيل المراد بالكفار المتفكرون بالسلاح أي لا بسوح للحرب بغير حق .
7 - وقيل المراد لا يكفر بعضكم بعضا . واختار النووي القول الرابع وهو ( اختيار القاض عياض ) ، أ ه‌ بتصرف في اللفظ دون إحالة المعنى ( 1 ) .
قلت : وعلى أية حال وأي يكون معنى الحديث فلا بد وأن يكون الخروج على الإمام الشرعي - المنصوب من قبل الله ورسوله أو من قبل الصحابة آنذاك كما هو رأي أخوتنا أهل السنة - هو من أعظم مصاديق قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ) بدليل أنه يجب على الإمام الشرعي ضرب رقاب الخارجين عليه ليردهم إلى الصراط السوي فيكون المقصود بالكفار هم الفئات الباغية الخارجة على إمام أهل زمانها .


1 - شرح النووي على مسلم ج 1 جزء 2 ص 55 .

296

نام کتاب : دفاع من وحي الشريعة ضمن دائرة السنة والشيعة نویسنده : السيد حسين الرجا    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست