responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حوار مع فضل الله حول الزهراء ( س ) نویسنده : السيد هاشم الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 110


والسيد محسن الحكيم في ( مستمسك العروة الوثقى ) ، والامام الخميني في ( الطهارة ) ، والسيد عبد الاعلى السبزواري في ( مهذب الاحكام ) [1] .
ولكن السيد الخوئي أجاب عن هذا الاحتمال بقوله :
( وأما دعوى أن فاطمة عليها السلام لعلها غير بنت النبي صلى الله عليه وآله كبنت جحيش أو غيره ففيها أن اللفظة متى أطلقت تنصرف إلى الفرد المشهور والمعروف ، وعلى ذلك تجري في الرجال فلا وجه لإرادة غير المشهور ) [2] .
أما ثانيا : فإن هناك اختلافا في نسخ روايتي زرارة وعلي بن مهزيار ، أما رواية زرارة المروية في الكافي والتهذيب فقد جاء في بعض النسخ جملة : ( وكان يأمر المؤمنات بذلك ) ، وفي البعض الاخر كانت هكذا : ( وكانت تأمر بذلك المؤمنات ) ، فما ذكره العلامة البهائي من أن سقوط التاء مجرد احتمال غير تام لأنه أمر قد وقع بالفعل كما أشار إليه العلامة المجلسي [3] . ومع ثبوت النسخة التي أضيفت لها التاء فإن معنى العبارة سيختلف كما سنشير إليه .
أما رواية علي بن مهزيار فقد علق السيد الخوئي عليها بالقول :
( أما المناقشة الأولى فتندفع أولا : بأن فاطمة عليها السلام إنما ذكرت في بعض النسخ وبعضها خال عن ذكرها عليها السلام ) [4] . وقد أشار إلى ذلك الشيخ مرتضى الأنصاري ( المتوفى سنة 1281 ه‌ ) حيث قال : 0 مع أنه ليس ذكرها عليها السلام في رواية الصدوق في الفقيه والعلل ) [5] . ومع اختلاف النقل فلا حجية للرواية [6] . وبناء على ذلك فإن العبارة في رواية ابن مهزيار ستكون هكذا : ( لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك ) ، فيرتفع الاعتراض من أساسه .
وأما ثالثا : وهو العمدة في المقام ، وهو ما ذكره الحسن بن زين الدين ( المتوفى سنة 1011 ه‌ ) بقوله : ( ووجه الجمع حمل أمره صلى الله عليه وآله لها على إرادة تعليم المؤمنات ، وهو نوع من التجوز في الخطاب شائع ، ولعل المقتضي له في هذا الموضع رعاية خفاء هذه الكرامة كغيرها مما ينافي ظهوره بلاء التكليف .
وربما كان قوله في آخر الحديث : ( وكان يأمر بذلك المؤمنات ) إشارة إلى ما ذكرناه بأن يجعل المشار إليه بذلك في هذه العبارة قوله : ( كان يأمر فاطمة ) ، ولو اتحد المشار إليه في العبارتين لاستغنى عن قوله ثانيا : ( وكان يأمر بذلك ) واكتفى في إفادة المعنى



[1] الوافي : ج 11 ، ص 327 . الطهارة : كتاب الغسل . ضمن مباحث المقصد الثالث . مستمسك العروة الوثقى : ج 3 ، ص 410 . الطهارة : ج 1 ، ص 284 . مهذب الاحكام : ج 3 ، ص 297 .
[2] التنقيح في شرح العروة الوثقى : ج 7 ، ص 141 ، كتاب الطهارة .
[3] ملاذ الأخيار : ج 2 ، ص 34 .
[4] التنقيح في شرح العروة الوثقى : ج 7 ، ص 140 ، كتاب الطهارة .
[5] الطهارة : كتاب الغسل - ضمن مباحث المقصد الثالث .
[6] وقد أشار الامام الخميني إلى هذا المعنى في كتابه الخلل في الصلاة : ص 151 .

110

نام کتاب : حوار مع فضل الله حول الزهراء ( س ) نویسنده : السيد هاشم الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست