responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 341


ودعوى إمساك الصحابة عنه لا يغني شيئا ، لاحتماله للرضي وغيره على ما بيناه ، ولحصول الامساك منهم أيضا عن فاطمة عليها السلام وترك النكير عليها في دعوى النحلة والميراث .
ولا يجوز أن يقول جاهلهم في هذا : قد أنكر عليها أبو بكر ، لأنه يقال له : وقد أنكرت هي أيضا على أبي بكر ، وهل من فضل ؟ ! .
ومنها : أن هذا الخبر لو كان صدقا لم يختص سماعه بأبي بكر ، بل الوجوب في حكمة النبي صلى الله عليه وآله إعلام أهل بيته به ، لاختصاص فرض تبليغه إليهم بهم ، لكونه من فروضهم دون أبي بكر .
ولو أعلمهم لم يطالبوا إلا عن علم منهم بتحريم المطالبة ، وذلك مأمون منهم بغير خلاف ، ولأنه عليه السلام نص على أن عليا عليه السلام أعلم القوم ، وأقضاهم ، وباب مدينة علمه ، ومن لا يفارق الحق ولا يفارقه ، وذلك يمنع من جهله بحكم شرعي يعلمه أبو بكر .
وألا يبلغه النبي صلى الله عليه وآله إليهم ولا إلى من تقوم الحجة بنقله إخلال منه عليه السلام بواجب الأداء ، وذلك مأمون منه باتفاق ، فلم يبق إلا كذب المخبر به .
وبعد ، فلو [1] سلم الحديث لم يمنع من مقصودنا من وجهين :
أحدهما : أن إعرابه غير مضبوط ، فيصح أن تكون الرواية بنصب صدقة ، فتكون فائدته : أن المتروك للصدقة لا يورث ، بخلاف كل موص بصدقة لا يمضي منها ما زاد على الثلث .
الثاني : أنه لو ثبت ما أرادوا من نفي التوريث لكان مختصا بما يصح ذلك فيه من أملاكه ، وفدك خارجة عن هذا ، لكونها من جملة الأنفال التي لا تملك على حال ، ولا يصح تصرف النبي صلى الله عليه وآله ولا من يقوم مقامه من الحجة من الأئمة المستحقين للأنفال في شئ من منافعها بعد الوفاة ، لاختصاص ذلك بالقيام في حفظ الملة مقام



[1] في النسخة : " فلم " .

341

نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست