responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 197


يقتضي عموم تكليفه ، ووقوف العلم على الناظر دون المعرض المحجوج بالتعريف الفاقد للعلم بتقصيره ، إذ ليس من شرط التكليف أن يعلم وجوبه أو قبحه ضرورة ، بل ذلك موقوف على ما يعلمه تعالى من الصلاح للمكلف ، وهذا أصل مقرر بين أهل العدل ، لولا ثبوته يسقط تكليف المعارف العقلية وما يبتني عليها من الشرعيات الموقوف عليها على الاكتساب .
وخالف حال النص ( على ) علي عليه السلام لنص أبي بكر على عمر والنص على الصلاة .
لأنه لا صارف عن نقل نص أبي بكر لمخالف ولا مؤالف ، هذا يتدين به وذلك لا يرتفع بثبوته ، ولا خوف ديني ولا دنيوي في نقله ، وكذلك حكم الصلاة والزكاة ، وحال النص في علي عليه السلام على خلاف ذلك .
على أنا نعلم وهم ضرورة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينص على صلاة سادسة ولا على سلمان ، ونقطع جميعا على بهت من ادعى ذلك وكذبه ، وليست هذه حالنا في دعوى النص على علي عليه السلام ، فإذا جاز أن يفقد النص على شيئين يختلف حال العلم بإثباتهما .
على أنا نورد طرقا من نقل أصحاب الحديث لهذا الضرب من النص ( ترد ) [1] هذا الاعتراض :
فمن ذلك : ما رووه عن أبي سعيد الخدري وعن ابن عباس وعن زيد بن أرقم وعن بريدة الأسلمي جميعا ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال :
من كنت وليه فعلي وليه .
ورووا من طرق عن بريدة الأسلمي ومحمد بن علي ، عن رسول الله صلى



[1] في النسخة وردت كلمة غير مقروءة ، وأثبتنا ما استظهرناه .

197

نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست