نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 197
يقتضي عموم تكليفه ، ووقوف العلم على الناظر دون المعرض المحجوج بالتعريف الفاقد للعلم بتقصيره ، إذ ليس من شرط التكليف أن يعلم وجوبه أو قبحه ضرورة ، بل ذلك موقوف على ما يعلمه تعالى من الصلاح للمكلف ، وهذا أصل مقرر بين أهل العدل ، لولا ثبوته يسقط تكليف المعارف العقلية وما يبتني عليها من الشرعيات الموقوف عليها على الاكتساب . وخالف حال النص ( على ) علي عليه السلام لنص أبي بكر على عمر والنص على الصلاة . لأنه لا صارف عن نقل نص أبي بكر لمخالف ولا مؤالف ، هذا يتدين به وذلك لا يرتفع بثبوته ، ولا خوف ديني ولا دنيوي في نقله ، وكذلك حكم الصلاة والزكاة ، وحال النص في علي عليه السلام على خلاف ذلك . على أنا نعلم وهم ضرورة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينص على صلاة سادسة ولا على سلمان ، ونقطع جميعا على بهت من ادعى ذلك وكذبه ، وليست هذه حالنا في دعوى النص على علي عليه السلام ، فإذا جاز أن يفقد النص على شيئين يختلف حال العلم بإثباتهما . على أنا نورد طرقا من نقل أصحاب الحديث لهذا الضرب من النص ( ترد ) [1] هذا الاعتراض : فمن ذلك : ما رووه عن أبي سعيد الخدري وعن ابن عباس وعن زيد بن أرقم وعن بريدة الأسلمي جميعا ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : من كنت وليه فعلي وليه . ورووا من طرق عن بريدة الأسلمي ومحمد بن علي ، عن رسول الله صلى
[1] في النسخة وردت كلمة غير مقروءة ، وأثبتنا ما استظهرناه .
197
نام کتاب : تقريب المعارف نویسنده : أبو الصلاح الحلبي جلد : 1 صفحه : 197