نام کتاب : تشيع در تسنن ( التشيع من رئى التسنن ) ( عربي ) نویسنده : السيد محمد رضا المدرسي جلد : 1 صفحه : 332
ما أَشْبَهَهُ مِمّا تُنْبِتُ الأَرْضُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَيها أَنْ يَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَيها ؛ ( 1 ) وعليه فالأصل - كما صرّح بذلك بعض علماء العامّة - ان يكون السّجود على الأرض ولا يجوز على غيره ، الاّ فيما كان كالخمرة ( 2 ) والحصير وكل ما نبت من الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس . امّا الرّوايات التي قالت بجواز السجود على البساط والجلدة والثوب وما إلى ذلك ، فإمّا ينبغي ان تحمل على معنى يمكن جمعها والرّوايات السابقة ، كأن تحمل على الضرورة واللابدّية الحقيقية ، أو أن تسقط لتعارضها ومنافاتها لسائر الرّوايات . والخلاصة ، فمن الصق جبهته بالتراب فقد استنّ بسنّة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وامتثل أمره : تَرِّبْ وَجْهَكَ ؛ ( 3 ) وبالمقابل كل من منع عن السجود على الأرض فقد اقتدى " بابي جهل " . وهذا ما صرّح به مسلم في صحيحه و " أحمد " في مسنده عن " أبى هريرة " انّه قال : قالَ أبُو جَهل : هَلْ يُعَفِّرُ ( 4 ) مُحَمَّدٌ وَجْهَهُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ؟ قالَ : فَقيلَ : نَعَمْ ! فَقالَ : وَاللاّتِ وَالعُزّى ! لَئِنْ
1 . المدونة الكبرى ، ج 1 . 2 . الخمرة ، حصير أو سجادة صغيرة تصنع من عذق التمر ( المنقّح ) . 3 . سنن الترمذي ، كتاب الصلاة ، الرقم 348 ؛ مسند أحمد ، مسند باقي مسند الأنصار ، الرقم 25360 و 25519 ( ترقيم العالمية ) وكذلك : كنز العمّال ، ج 4 ، ص 79 وج 7 ، ص 342 وج 8 ، ص 86 ، الرقم 295 و 4559 . 4 . يعفر : يسجد ويلصق وجهه بالتراب .
332
نام کتاب : تشيع در تسنن ( التشيع من رئى التسنن ) ( عربي ) نویسنده : السيد محمد رضا المدرسي جلد : 1 صفحه : 332