responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تشيع در تسنن ( التشيع من رئى التسنن ) ( عربي ) نویسنده : السيد محمد رضا المدرسي    جلد : 1  صفحه : 302


القول بجواز الجمع بين الصلاتين الذي نقله " ابن منذر " عن " ابن سيرين " بصورة مطلقة ولم يلحق بها ذلك القيد . ( 1 ) كما قال " عطاء " بشأن صلاة الظهر : " ليس هناك أيّ تفريط في صلاة الظهر حتى تدخل الشمس في الصفرة " وقال " طاوس " :
" وقت صلاة الظهر والعصر إلى الليل " وقد ذهب " مالك " إلى انّ أداء صلاة الظهر يمتدّ حتى قريب غروب الشمس بمقدار صلاة العصر ، ثمّ يعلّل ذلك بانّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) جمع بين الظهر والعصر في الحضر . ( 2 ) على كلّ حال فانّ قيد " عدم اتخاذ الجمع بين الصلاتين عادة " ، إنّما هو تأويل لصقه البعض بالروايات الصحيحة ولم يقم عليه أيّ دليل ، وقد أضاف البعض هذه القيود من عند أنفسهم وأبلوا الأمّة وأنفسهم هذا التكلف والحرج متأثراً بعاداتهم و موروثهم ، والحال انّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ما أراد أن يشقّ على أمّته ويحرجها ، بل قال سبحانه في هذا الشأن :
( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) ؛ ( 3 ) ويمكن القول بان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قد جمع بين الصلاتين في بعض الأوقات - ان لم نقل في أكثرها - كما يفهم ذلك من صيغة الماضي الاستمراري ( 4 ) التي وردت في روايات " ابن عباس " و " أنس " وكذلك من روايات " عائشة " وكافة الرّوايات الدالّة على التبكير ( 5 ) بصلاة العصر وغيرها .


1 . حلية العلماء ج 2 ، ص 244 . 2 . المغني ، ج 1 ، ص 382 . 3 . سورة البقرة ، الآية 185 . 4 . اى " كنا نجمع " و " كنا نصلي معه " . 5 . بكّر اى اسرع وقدّم .

302

نام کتاب : تشيع در تسنن ( التشيع من رئى التسنن ) ( عربي ) نویسنده : السيد محمد رضا المدرسي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست