نام کتاب : تشيع در تسنن ( التشيع من رئى التسنن ) ( عربي ) نویسنده : السيد محمد رضا المدرسي جلد : 1 صفحه : 282
بشأن الموارد الباقية ، فَلَنا ان نتمسّك باطلاق الآية الشريفة فنقول : بداية الظهر حتى الغروب وقت مشترك لصلاة الظهر والعصر ( 1 ) ومن الغروب حتى منتصف الليل ( الثلث أو الفجر ، حسب اختلاف الآراء ) وقت مشترك لصلاة المغرب والعشاء . و لذلك قال الامام الباقر ( عليه السلام ) حين سئل عمّا أوجبه الله من صلوات : " خمس صلوات في اليوم والليلة " ثمّ سأل الراوي : هل ذكرها الله في كتابه وبيّنها ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم ، نَعَمْ ، قالَ اللهُ تَبارَكَ وَتَعالى لِنَبِيِّهِ : ( أَقِمِ الصَّلوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) وَ " دُلُوكُها " زَوالُها فَفِيما بَيْنَ دُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ أَرْبَعُ صَلوات سَمّاهُنَّ اللهُ وَبيَّنَهُنَّ وَوَقَّتَهُنَّ وَ " غَسَقِ اللَّيْلِ " هُوَ انْتِصافُهُ ثُمَّ قالَ : ( وَقُرآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً ) ( 2 ) ولذلك اعترف " الامام الرازي " في " التفسير الكبير " بأنّ الآية الشريفة انّما تفيد الأوقات المشتركة ، فقال : إِنْ فَسَّرْنَا الْغَسَقَ بِالظُّلْمَةِ الْمُتَراكِمَةِ ، فَنَقُولُ : الظُّلْمَةُ الْمُتَراكِمَةُ أَنّها تَحْصُلُ عِنْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ
1 . طبعاً لابدّ من مراعاة الترتيب ؛ أي يجب الاتيان بصلاة الظهر ثمّ العصر ولا معنى لاداء العصر دون الاتيان بالظهر . وكذلك لو لم يكن للحاضر من وقت سوى ما يسع أربع ركعات وجب عليه أداء صلاة العصر فقط ، وهذا ما يصدق على صلاتي المغرب والعشاء . 2 . وسائل الشيعة ، أبواب عدد الفرائض ونوافلها ، ب 2 .
282
نام کتاب : تشيع در تسنن ( التشيع من رئى التسنن ) ( عربي ) نویسنده : السيد محمد رضا المدرسي جلد : 1 صفحه : 282