في التثويب التثويب هي المسألة الخلافيّة الثانية بين فقهاء الفريقين ، بل أكثر من ذلك - كما سنشير - أنّها محل اختلاف فقهاء العامّة أنفسهم أيضاً .ولكن ما المراد بالتثويب ؟ قالوا :التَّثْويبُ مِنْ ثابَ يَثُوبُ ؛ اِذا رَجَعَ ، فَهُوَ بِمَعْنَى الرُّجُوعِ إِلَى الأَمْرِ بِالْمُبادَرَةِ إِلَى الصَّلاةِ ، فَاِنَّ المُؤَذِّنَ اِذا قالَ : " حيَّ عَلَى الصَّلاةِ " فَقَد دَعاهُمْ إِلَيها ، فَإِذا قالَ : " الصّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ " فَقَدْ رَجَعَ إِلى كَلام مَعْناهُ المُبادَرَةُ إِلَيْها ؛