responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث قرآنية في التوحيد والشرك نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 159


كما أن الحديث الثاني يشير إلى أن وجه المنع عن الحلف بالآباء والأمهات لشركهم ويؤيد ذلك اقترانها بقوله ولا بالأنداد ، والمراد منها هي الأصنام والأوثان .
ويظهر من كثير من الفقهاء جواز الحلف بغير الله غير أنهم اختلفوا في وجوب الكفارة عند الحنث ، وهذا يعرب عن تصافقهم على جواز الحلف وإنما الاختلاف في انعقاده وكفارته ، وإليك بعض النصوص :
قال ابن قدامة : الحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام الله يمين منعقدة تجب الكفارة بالحنث فيها ، وبهذا قال ابن مسعود ، والحسن وقتادة ومالك والشافعي وأبو عبيد وعامة أهل البيت .
وقال أبو حنيفة : وأصحابه ليس بيمين ولا تجب به كفارة . ( 1 ) وقال ابن قدامة في موضع آخر : ولا تنعقد اليمين بالحلف بمخلوق والأنبياء وسائر المخلوقات ولا تجب الكفارة بالحنث فيها ، وهذا ظاهر كلام الخرقي وهو قول أكثر الفقهاء ، وقال أصحابنا :
الحلف برسول الله يمين موجبة للكفارة . ( 2 ) نعم اتفق الفقهاء على أنه لا تفض الخصومات عند القاضي إلا بالحلف بالله .


1 . المغني : 11 / 193 ، كتاب اليمين . 2 . المصدر نفسه : 11 / 209 .

159

نام کتاب : بحوث قرآنية في التوحيد والشرك نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست