responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آية الولاية نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 10


تصدقه في حال الركوع بخاتمه على الفقير ، على السائل ، لتتم الحجة حينئذ على من يرى حجية كتبه ، على من يرى اعتبار رواياته ، على من يلتزم بلوازم مذهبه ، فحينئذ تتم الجهة الأولى ، ويتعين من نزلت فيه الآية المباركة ، ويكون الخبر متفقا عليه بين الطرفين ، ومقبولا بين الخصمين أو المتخاصمين .
قول المفسرين :
1 - يعترف القاضي الإيجي في كتابه المواقف في علم الكلام وهو من أهم متون أهل السنة في علم الكلام وأصول الدين ، فالقاضي الإيجي المتوفى سنة 756 ه‌ يعترف بإجماع المفسرين على نزول الآية المباركة في هذه القضية الخاصة المتعلقة بأمير المؤمنين ( عليه السلام ) [1] .
2 - وأيضا يعترف بهذا الاجماع : الشريف الجرجاني المتوفى سنة 816 ه‌ ، في كتابه شرح المواقف في علم الكلام ، وهذا الكتاب متنا وشرحا مطبوع وموجود الآن بين أيدينا [2] .
3 - وممن يعترف بإجماع المفسرين على نزول الآية المباركة



[1] المواقف في علم الكلام : 405 .
[2] شرح المواقف 8 / 360 .

10

نام کتاب : آية الولاية نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست