تصدقه في حال الركوع بخاتمه على الفقير ، على السائل ، لتتم الحجة حينئذ على من يرى حجية كتبه ، على من يرى اعتبار رواياته ، على من يلتزم بلوازم مذهبه ، فحينئذ تتم الجهة الأولى ، ويتعين من نزلت فيه الآية المباركة ، ويكون الخبر متفقا عليه بين الطرفين ، ومقبولا بين الخصمين أو المتخاصمين . قول المفسرين : 1 - يعترف القاضي الإيجي في كتابه المواقف في علم الكلام وهو من أهم متون أهل السنة في علم الكلام وأصول الدين ، فالقاضي الإيجي المتوفى سنة 756 ه يعترف بإجماع المفسرين على نزول الآية المباركة في هذه القضية الخاصة المتعلقة بأمير المؤمنين ( عليه السلام ) [1] . 2 - وأيضا يعترف بهذا الاجماع : الشريف الجرجاني المتوفى سنة 816 ه ، في كتابه شرح المواقف في علم الكلام ، وهذا الكتاب متنا وشرحا مطبوع وموجود الآن بين أيدينا [2] . 3 - وممن يعترف بإجماع المفسرين على نزول الآية المباركة
[1] المواقف في علم الكلام : 405 . [2] شرح المواقف 8 / 360 .