نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 59
ثمّ صار والله ذلك الكتاب الينا [1] . فالرواية كما ترى صريحة في أنّ الآية المباركة ناظرة إلى ولاية أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) ، نعم لم تصرّح بكون التبليغ والنصب يوم الغدير وإن كان فيها نحو إشارة إليه لتصريحها بأنّ نزول الولاية بآية الإكمال كان بعرفة وهو مناسب لا أن يكون تبليغها أيّاماً معدودة بعد عرفة وفي رجوعه ( صلى الله عليه وآله ) من حجّه إلى المدينة بغدير خمّ كما وضحه بعض الأخبار الآتية . بل لا يبعد دعوى دلالة الرواية أنّ هذا الواجب الخامس والفريضة الخامسة إنّما هي ولاية ولاة الأمر الّذين أوّلهم عليّ ( عليه السلام ) ثمّ الحسن ثمّ الحسين ثمّ عليّ بن الحسين ثمّ سائر الأئمّة ( عليهم السلام ) على ما ذكره ذيل الحديث ، وذلك أنّه ( عليه السلام ) عدّ أولاً الفريضة الخامسة هي الولاية من غير تقييد بخصوص عليّ ( عليه السلام ) وإنّما وقع ذكره بالخصوص في كلام الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وفي نصبه وإنّما هو لكونه أوّلهم الّذي لابدّ من ذكره عند نصبه ، وإلاّ فالرواية كما ترى وعرضت حكمت باستمرارها بالترتيب إلى الأئمّة بعده ( عليهم السلام ) . ثمّ انّ الرواية صريحة أنّ هذه الولاية إنّما وجبت من الله تعالى فإنّه مضافاً إلى شهادة الآية قد صرّحت الرواية أوّل الأمر أنّ الله فرض خمساً على العباد وعدّ خامسها الولاية وعبّر عنها بقوله : « ثمّ نزلت الولاية وإنّما أتاه ذلك في يوم الجمعة بعرفة . . . الخ » وهذا المعنى مذكور في كلام عليّ ( عليه السلام ) لأولاده وفي قول الباقر ( عليه السلام ) : « فأوجب الله لهما من عليّ ما أوجب لعليّ من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » فدلالة الحديث من هذه الجهات تامّة . ثمّ إنّك ممّا مرّ ذيل الصحيحة الاُولى تعلم أنّ هذه الولاية هي تكفّل أمر امّة الإسلام والبلاد كما عرفت بيانه . وأمّا سند الحديث فهو إلى أبي الجارود تامّ كما ذكرنا ، وأمّا أبو الجارود زياد
[1] الكافي : ج 1 ص 290 - 291 الحديث 6 من الباب المذكور ، وعنه تفسير البرهان : ج 1 ص 488 الحديث 1 .
59
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 59