responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 537


فلازم اختصاص أمر القتال بوليّ الأمر أن يختصّ به أمر الهدنة أيضاً ، فأدلّة وكول أمر القتال إليه تدلّ بالملازمة على أنّ أمر الهدنة أيضاً موكول إليه .
الثاني : قوله تعالى : ( وَإِنْ جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا ) [1] وذلك أنّ المخاطب بأن يجنح ويصير إلى الهدنة هو النبيّ الأعظم ( صلى الله عليه وآله ) الّذي كان وليّ أمر الاُمّة ، وحيث إنّ العقلاء أنفسهم يرون في الولايات الخارجية بينهم وكول أمر الصلح أيضاً إلى وليّ الأمر فيفهمون من الآية المباركة أنّ الله تعالى وشرع الإسلام أيضاً أعطى هذا المقام لوليّ أمر المسلمين ، والمدلول المطابقي للآية الشريفة وإن كانت الجهة الثبوتية وأن وليّ الأمر يصحّ له إنشاء عقد الصلح إلاّ أنّه لمّا كان أمر الصلح عند العقلاء مفوّضاً إلى وليّ الأمر ومختصّاً به إثباتاً ونفياً فلا يبعد دعوى انهم من مثل الآية الشريفة أنّ شارع الإسلام أيضاً قد شرّع عين ما هو عند العقلاء وفوّض أمر الصلح إلى وليّ الأمر إثباتاً ونفياً ، فبهذا البيان تدلّ الآية المباركة على المطلوب بكلتا جهتيه إثباتاً ونفياً .
الثالث : قول أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) في عهد مالك : ولا تدفعنّ صلحاً دعاك إليه عدوّك ولله فيه رضاً ، فإنّ في الصلح دعة لجنودك وراحةً من همومك وأمناً لبلادك [2] .
ودلالته على أنّ لمالك قبول الصلح وإنشاء عقده مع العدوّ واضحة ، بل لا يبعد دعوى دلالة نهيه ( عليه السلام ) له عن دفع الصلح أنّ أمر دفعه أيضاً خارجاً بيده فنهاه أن يدفعه إذا كان لله فيه رضاً ، فبهذا اللحاظ يكون كلامه هذا دالاّ على كلتا جهتي المطلوب وتفويض أمر الصلح إثباتاً ونفياً إليه .
ومع الغضّ عنه فتتمّ دلالته على جميع المطلوب بالانفهام العرفي الّذي مرّ ذكره آنفاً ذيل آية الصلح ، فتذكّر .



[1] الأنفال : 61 .
[2] نهج البلاغة : الكتاب 53 ، تمام نهج البلاغة : العهد 3 ص 938 .

537

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست