responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 535


الأسلحة والخيل والإبل المذكورة عارية مضمونة إذا حدثت باليمن حادثة .
وبالجملة : فالاستدلال بكتابه لوفد نجران غير تامّ لكونه كتاب عقد الجزية والذمّة لا كتاب عقد الصلح والمهادنة . هذا .
4 - وربما ينقدح في الذهن أن يستدلّ لمشروعية الصلح بما نقل أنّ أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) صالح معاوية بصفّين وأنّ الإمام المجتبى ( عليه السلام ) صالحه بعده .
لكنّه أيضاً غير تامّ فإنّ فيه ( أوّلا ) أنّ شيئاً من الصلحين لم يكن عن رضاً منهما بل اُلجئا إليه قهراً . ( وثانياً ) أنّ طرف الصلح كان يعدّ مسلماً ومحلّ كلامنا ومفاد آية الصلح إنّما هو أن يهادن المسلمون الكفّار ، نعم لو سلّمنا اختيار الإمامين ( عليهما السلام ) للصلح فلعلّه كان فيهما تأييد لمحلّ البحث .
فتلخّص تمامية دلالة بعض آيات الكتاب الكريم وبعض الأخبار الواردة عن المعصومين ( عليهم السلام ) على مشروعية عقد الصلح مع الكفّار في الجملة .
وأمّا بيان شرائطه وحدوده فبعهدة كتاب الجهاد . وبهذا نختم الكلام عن البحث في المرحلة الاُولى .
المرحلة الثانية : في أنّه إذا جاز عقد الصلح والمهادنة مع الكفّار فأمره موكول إلى وليّ الأمر إثباتاً ونفياً ، فعقده للمهادنة واجب الاتّباع وليس لغيره أن يعقد الصلح مع الأعداء ، اللّهمّ إلاّ أن يكون مأذوناً من قِبله .
والاستدلال له أيضاً بوجهين ، أحدهما : أنّه مقتضى ثبوت الولاية المطلقة على الاُمّة لوليّ أمرهم ، فإنّه قد مرّ مراراً أنّ مقتضاها أن يكون المهامّ من اُمورهم الاجتماعية موكولة إلى وليّ أمرهم فإنّه لا معنى لولاية أمر اُمّة بلا قيد إلاّ أنّ إلى وليّ الأمر وعليه التفكّر والعزم على ما كان فيه صلاح اُمّته ثمّ إجراء ما رآه مصلحةً فله العزم والإقدام على أمر الصلح مع العدوّ بالمقدار المشروع ، ولازم وكول أمره إليه أن ليس لغيره الإقدام عليه مستقلاّ بحيث كان وليّ الأمر ملزماً بما أقدم هذا الغير عليه فإنّه مناف لولايته المطلقة ، فإطلاق ولايته يقتضي ثبوت حقّ

535

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست