نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 525
ولمثل ذلك قال صاحب الجواهر : وعن الشيخ والفاضل والشهيدين والكركي أنّ أقلّ ما يفعل الجهاد في السنة مرّة ، بل عن الأخير دعوى الإجماع عليه [1] . فبعد ذلك نقول : إذا كان الواجب من الجهاد في كلّ سنة مرّة ويتحقّق المصداق الواجب بمدّة ما من السنة فلا محالة لا يجب استيعاب السنة بالجهاد حتّى في غير الأشهر الحرم ، وعليه فلوليّ الأمر إذا رأى مصلحة أن يعقد عقد الصلح مع الكفّار مدّة مضبوطة ، لاسيّما إذا جنح الكفّار أنفسهم إلى السلم كما هو مضمون آيتنا المبحوث عنها . و ( ثانياً ) أنّه قد مرّ عن جمع من الأصحاب دعوى الإجماع على أنّ عقد الهدنة إذا كان فيها مصلحة جائز ، بل قد عرفت عن بعضهم دعوى الإجماع المحصّل عليه ، فهذا الاجماع أيضاً يكشف عن أنّ استيعاب جميع الأشهر غير الحرم بالجهاد والقتال غير واجب فلا محالة يخصّص بمثله أيضاً إطلاق آيات الكتاب الشريف والسنّة المباركة ، ويوجد مجال صحيح لانطباق مفاد آية الصلح . وأمّا ما رواه الكليني عن الحلبي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله عزّ وجلّ : ( وَإِنْ جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا ) قلت : ما السلم ؟ قال : الدخول في أمرك [2] وقريبٌ منه رواية العيّاشي عن الحلبي عنه ( عليه السلام ) [3] فلا مجال لأن يقال : فبناءاً على هذه الرواية اُريد من السلم الدخول في المذهب الحقّ لا الدخول في الصلح ، وذلك أنّه لا ينبغي الشبهة في أنّ الرواية من باب التأويل فلا تنافي ما هو ظاهر الآية ، مضافاً إلى ضعف سندها . كما أنّ ما في تفسير القمّي - عند بيان حرب بدر وقبل حدوثها - من قوله : وفزع أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حين نظروا إلى كثرة قريش وقوّتهم ، فأنزل الله على رسوله : ( وَإِنْ جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكّل عَلَى الله ) وقد علم الله انهم لا يجنحون ولا يجيبون إلى السلم ، وإنّما أراد سبحانه بذلك ليطيب قلوب أصحاب
[1] الجواهر : ج 21 ص 10 . [2] الكافي : ج 1 ص 343 الحديث 16 . [3] تفسير العيّاشي : ج 2 ص 66 .
525
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 525