responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 498


مع انهم بعين الله تعالى ومع ابن عمّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فلن يَتِرَ الله أعمالهم .
فهذا التعليم العظيم منه ( عليه السلام ) في معركة الحرب يدلّ على أنّه ( عليه السلام ) ربما كان حاضراً مع جنده المحاربين في المعركة . فعلاوة على أنّه ( عليه السلام ) أمر بالجهاد قد حضر معهم ميدان الحرب .
فبالجملة : فهذه الكلمات المباركات أيضاً تدلّ على ثبوت حقّ الدعوة إلى الجهاد لوليّ أمر الاُمّة .
فهذه موارد سبعة من كلماته المنقولة عنه ( عليه السلام ) في نهج البلاغة وتمامه ممّا يدلّ على ثبوت حقّ أمر الاُمّة بالجهاد لوليّ أمرهم . والإنصاف أنّ الموارد الاُخر الدالّة عليه المذكورة فيهما كثيرة جدّاً لا حاجة إلى ذكرها بل كان تصدّيه لأمر الدعوة إلى الجهاد زمن ولايته أمراً بديهياً لا يحتاج إلى نقل لفظيٍّ أصلا .
هذه خلاصة الكلام في القسمين من الأخبار ، وقد دلّ جميعها على ثبوت حقّ الدعوة إلى الجهاد والأمربه لوليّ أمر الاُمّة وعلى وجوب إطاعة أمره على المدعوّين ، كما وزاد أخبار القسم الأوّل أنّه ليس لغيره الإقدام بالجهاد ولا الدعوة إليه مستقلاّ سواء في ذلك رعيّة وليّ الأمر في ولايته أو غيرهم حتّى ولاة الأمر الطواغيت .
وبعد ذلك فتوجد أخبار عديدة اُخرى تدلّ على عدم جواز دعوة الجائر إلى الجهاد وعلى عدم جواز الجهاد تحت لوائهم .
1 - فمنها ما عن الصدوق في علل الشرائع والخصال عن أبي بصير عن أبي عبدالله عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) : لا يخرج المسلم في الجهاد مع مَن لا يؤمَن على الحكم ولا ينفذ في الفيء أمر الله عزّ وجلّ فإنّه إن مات في ذلك المكان كان معيناً لعدوّنا في حبس حقّنا والاِشاطة بدمائنا وميتته ميتة جاهلية [1] .
فإنّ نفس النهي عن الخروج دليل على الحرمة مضافاً إلى انها مقتضى ما جعله



[1] الخصال : حديث الأربعمائة : ص 625 ، وعلل الشرائع : ص 464 ، الوسائل : الباب 12 من أبواب جهاد العدوّ ج 11 ص 34 الحديث 8 .

498

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست