responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 460


بقتالهم وقتلهم في الآيات السابقة .
6 - وقال تبارك وتعالى : ( قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الاَْخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَد وَهُمْ صَاغِرُونَ ) [1] .
وهذه الآية المباركة أمرٌ بمقاتلة أهل الكتاب إلى أن يعطوا الجزية وهم صاغرون .
فانضمام جميع هذه الآيات يعطي وجوب قتال غير المسلمين ، أهل كتاب كانوا أو غيرهم ، وكانت غاية القتال لأهل الكتاب أن يسلموا أو يعطوا الجزية ، وغاية قتال سائر الكفّار كالمشركين هو الإسلام .
وسيأتي في الطوائف الاُخر أيضاً ما يدلّ على وجوب القتال ، فانتظر .
لفت نظر توضيحي : إنّ الآيات الاُول من التوبة - ولعلّها إلى العاشرة - نزلت في سنة التسع من الهجرة ، وإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يمنع المشركين الحجّ في سنة الفتح ، فبعد نزول الآيات أرسل عليّاً ( عليه السلام ) يوم الحجّ الأكبر في السنة التاسعة بالبراءة ومنع المشركين عن الحجّ وأوجب الله تعالى قتالهم وعلى ما مرّ بيانه ذيل الآيات ، وعليه فهذا الأمر بالقتال أمرٌ بالجهاد الابتدائي للمشركين .
وحيث إنّ سورة التوبة مدنية كلّها فمن المحتمل جدّاً أن تكون آية قتال أهل الكتاب أيضاً نزلت في نفس تلك السنة ، فلعلّ وجوب الجهاد الابتدائي كان قد شرع في هذه السنين الأخيرة ، ولذلك قد ينقدح الإبهام في انعقاد الإطلاق في آيات الجهاد ، إلاّ أنّ من الواضح أنّ النبيّ الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) قد جاهد المشركين في السنين الاُول من هجرته غزوة بدر واُحد والأحزاب الّتي هي غزوة الخندق وغزاها في شوّال في السنة الخامسة من الهجرة ، فإن فرض إبهام من حيث زمان نزول آيات البراءة فإنّه لا ريب في أنّ آيات سورة الصفّ بل آيتي سورة التوبة اللتين نقلناهما بعد آيات الصفّ ، وهكذا آية الأمر بقتال مَن يلي المسلمين من



[1] التوبة : 29 .

460

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست