نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 415
مع إمكان أن يدّعى إنصراف كونهم حجّة إلى أنّ قولهم في مفاد الروايات الّتي بيدهم حجّة وذلك بقرينة ما مرّ من أنّ الإرجاع إليهم إنّما هو إرجاعٌ إلى ما يستفيدون ويفهمون من الروايات لكي تؤخذ منهم الأحكام الشرعية ، فبعد هذا الارجاع أكّد سرّ هذا الإرجاع بأنّه ( عليه السلام ) جعل العلماء حجّته على الناس فينصرف كونهم حجّة إلى أنّهم حجّته ( عليه السلام ) في مجرّد بيان الأحكام المستفادة من الروايات الّتي عندهم ، والله العالم . فالمتحصّل : أنّه لا دليل في التوقيع أيضاً على اعتبار حكم الفقهاء بثبوت الهلال لا سيّما في زمن تصدّي الإمام الأصل لإدارة اُمور الاُمّة والبلاد الإسلامية . وأمّا الطائفة الثانية فأخبار متعدّدة : 1 - منها صحيحة أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال - المروية في الباب الأوّل من أبواب قضاء من لا يحضره الفقيه - قال : قال أبو عبدالله جعفر بن محمّد الصادق ( عليه السلام ) : إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم ، فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه ( 1 ) . ورواه الكليني بسند فيه معلّى بن محمّد إلاّ أنّه قال : شيئاً من قضائنا ( 2 ) . ورواه مثل الفقيه الشيخ في التهذيب لكن في سنده أيضاً معلّى بن محمّد ( 3 ) . ومدلول الحديث بنفسه ليس أزيد من جعل كلّ رجل من الشيعة يعلم شيئاً من قضاياهم قاضياً ، وعليه فدلالته مبتنية على أن يكون سمة القضاء ملازمة لاعتبار حكم القاضي في ثبوت الهلال إمّا لثبوت ذلك بأدلّتنا وإمّا لأنّه كان ثابتاً لقضاة سلاطين الجور ، فإثباته لأحد يفهم منه بانعقاد ارتكاز المخاطبين وبالدلالة الالتزامية الظاهر الاعتبار ثابت لمن يجعله المعصوم أيضاً قاضياً . لكن فيه أوّلا : أنّ دلالته متوقّفة على إرادة الفقيه المجتهد من عنوان « رجل منكم
( 1 - 3 ) الفقيه : ج 3 ص 2 ، الكافي : ج 7 ص 412 الحديث 4 ، التهذيب : ج 6 ص 219 الحديث 8 ، عنها الوسائل : الباب 1 من أبواب صفات القاضي ج 18 ص 4 الحديث 5 .
415
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 415