responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 371


الريب في أنّ الهدف الأصيل منه هو التصريح بأنّ هذه المراقبة والتعقيب القضائي والحكم الشرعي به حقّهم ومن امتيازاتهم فدلالته تامّة .
وأمّا رجال السند فأحمد بن سعيد الهمداني هو أحمد بن محمّد بن سعيد المعروف بابن عقدة وهو ثقة ، وابنا فضّال ثقتان ، لكن أحمد بن الحسن القطّان لم نجد ذكراً عنه في كتب الرجال إلاّ أن يكتفى في ثبوت وثاقته بأنّه شيخ حديث الصدوق ( قدس سره ) .
8 - ومنها ما رواه في العلل - ضمن رواية علل الفضل بن شاذان - من قوله : فإن قيل : فلم لا يجوز أن يكون في الأرض إمامان في وقت واحد أو أكثر من ذلك ؟ قيل : لعلل . . . ومنها أنّه لو كانا إمامين لكان لكلّ من الخصمين أن يدعو إلى غير الّذي يدعو إليه الآخر في الحكومة ثمّ لا يكون أحدهما أولى بأن يتبع صاحبه من الآخر فتبطل الحقوق والأحكام والحدود [1] .
وتقرير دلالته أنّ الظاهر منه أنّ الإمامة ملازمة للمرجعية لفصل الخصومات ولذلك كان لكلٍّ من الخصوم أن يرجع إلى كلّ واحد من الإمامين ، فإذا رجع أحدهما إلى إمام والآخر إلى إمام آخر فربما لم ينحسم نزاعهما ، إمّا لتنازعهما فيمن يرجع إليه فلا يتحقّق قضاء ، وأمّا لأنّه ربما يحكم أحد الإمامين بحكم والآخر بحكم مخالف له فلا يصلان إلى حكم فاصل للخصومة ، فكان من لوازم تعدّد الإمام بطلان الأحكام ، ومثلها الحدود .
إن قلت : إنّ هذا البيان إنّما يقتضي صلاحية الإمام لمرجعية القضاء لا انحصاره فيه .
قلت : كلاّ فإنّه إذا كان هنا إمام واحد فإن رجع الخصمان إليه فالاختصام ينحسم ، وإن كان هما قاضيان منصوبان ثمّ دعا أحد الخصمين إلى غير القاضي الّذي يدعو خصمه إليه فمن ناحية هذين القاضيين وإن لم تنحسم الخصومة ، إلاّ أنّه لمّا كان



[1] علل الشرائع : الباب 182 ص 251 و 255 الحديث 9 .

371

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست