responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 364


الخصوم ولا يتمادى في الزلّة ولا يحصر من الفيء إلى الحقّ إذا عرفه . . . [1] .
فهذه العبارة وما تتلوها قد أمر بها مالكاً - كما قال هو ( عليه السلام ) في أوّل كتابه هذا - حين ولاّه مصر جباية خراجها وجهاد عدوّها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها ، فكان مالك ولي أمر الاُمّة بمصر ولاّه أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) الّذي هو وليّ أمر الاُمّة المسلمة بل ومَن يعيش في ظلّ لواء الولاية الإسلامية وإن كان من أهل الكتاب أو أهل الهدنة والأمان بعد الاستيمان ، فلا ريب في أنّ ما جعله لمالك فقد كان ثابتاً لنفسه بالأصالة فأعطاه وولّى غيره . ومضمون العبارة المذكورة أنّه ( عليه السلام ) أمر مالكاً بالتوجّه لحلّ خصومات الناس واختيار القاضي ونصبه له من أفضل رعيّته ممّن كانت له هذه الصفات المذكورة ، فتدلّ العبارة بوضوح على أنّ أمر القضاء في مصر موكول إليه والتصدّي لحلّه وظيفة له ، فيدلّ على أنّه قد كان بالأصالة وفي جميع الاُمّة وظيفة لنفس الأمير ( عليه السلام ) فوّضه في مصر إلى مَن ولاّه عليها مالك الأشتر ، وهو المطلوب ، هذا بعض الكلام في دلالة العبارة .
ثمّ إنّ النسخ المتعدّدة من هذا العهد وإن اختلفت هنا اختلافاً يسيراً إلاّ أنّه لا يوجب تغييره في ما نطلبه منها ، فالعبارة في تمام نهج البلاغة الناقلة للنسخ المتعدّدة هنا هكذا : « فاختر للحكم [ للقضاء - خ ل ] بين الناس أفضل رعيّتك في نفسك وأنفسهم للعلم والحلم والورع والسخاء ممّن لا تضيق به الاُمور ولا يمحكه الخصوم ولا يتمادى في إثبات الزلّة ولا يحصر من الفيء إلى الحقّ إذا عرفه » فالاختلافات كما ترى لا توجب أيّ تغيير فيما ذكرناه من الدلالة على أنّ أمر القضاء بيد وليّ الأمر .
فدلالة العبارة على المطلوب تامّة ، وأمّا سند العهد فسند النجاشي في رجاله إليه قال : أخبرنا ابن الجندي عن أبي عليّ بن همّام عن الحميري عن هارون بن



[1] نهج البلاغة : الكتاب 53 ، تمام نهج البلاغة : العهد 3 ص 927 .

364

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست