responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 357


ورجال سنده المذكور ثقات ، فقد وصلت الجملة المذكورة الينا نقيّة السند .
وهي تدلّ بوضوح على أنّ أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) أفتى بمتن الحديث وكان يأمر عمّاله بذلك ، ومن أمر عمّاله ( عليه السلام ) به يعلم أنّ مسألة إجراء الديات في الشجاج وجميع ما ذكر في الحديث بطوله كان موكولا إلى عمّال وليّ أمر الاُمّة ، وهو دليل على أنّ إجراءها كان من اختيارات وليّ الأمر فوّضه إلى عمّاله وهو المطلوب . نعم دية قتل الإنسان لم تذكر في الحديث فإلحاقها بغيره يحتاج إلى إلغاء الخصوصية العرفية الّذي ليس ببعيد .
فقد تحصّل من جميع ذلك الّذي مرّ بطوله : أنّ مقتضى القواعد والأدلّة العامّة والخاصّة أنّ إجراء الحدود والتعزيرات والقصاص والديات كلّها من اختيارات وليّ الأمر ووظائفه في الدولة الإسلامية ، فإمّا أن يتصدّاه بنفسه وإمّا أن ينصب أفراداً صالحين لإجرائها ، والحمد لله ربّ العالمين .

357

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست