responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 355


والاستدلال به من حيث إنّه بعد أراد أولياء الدم قتل جميعهم فقد جعل قتلهم فعل الإمام وقال : « ثمّ يقتلهم الإمام » فيُعلم منه أنّ المجري لحدّ القصاص أيضاً هو الإمام والي اُمور المسلمين . هذا ، لكن الرواية ضعيفة السند .
4 - وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في عبد جرح رجلين ; قال : هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته ، قيل له : فإن جرح رجلا في أوّل النهار وجرح آخر في آخر النهار ؟ قال : هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأوّل ، قال : فإن جنى بعد ذلك جنايةً فإنّ جنايته على الأخير [1] .
بيان الدلالة أنّ موضوع السؤال الثاني أن يجرح العبد على رجلين جراحتين في زمنين المتعاقبين ، ومع فرض أنّ جناية العبد تتعلّق برقبته حكم ( عليه السلام ) بأنّه إن حكم الوالي بعد جنايته الاُولى ثمّ جنى الثانية فجنايته الثانية على العبد بما أنّه مُلكٌ لمولاه الثاني الّذي هو المجروح الأوّل فالاعتناء بحكم الوالي شاهد على أنّ الوالي كان هو المرجع في إجراء حكم هذه الجنايات الّتي من قبيل قصاص الأطراف في العبيد ، وفيه دلالة على أنّ الوالي هو مَن له حقّ إجراء القصاص وهو المطلوب .
اللّهمّ إلاّ أن يقال بكونها ناظرة إلى ما هو المتعارف في زمن اُولئك الطواغيت وليس فيه إمضاء له ، لكنّه خلاف الظاهر جدّاً .
5 - وفي موثّقة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه أله أن يقيده به دون السلطان إن أحبّ ذلك ؟ قال : هو ماله يفعل به ما شاء ، إن شاء قتل وإن شاء عفا [2] .
فظاهرها أنّ ارتكاز السائل أنّ إجراء القصاص لابدّ فيه من الرجوع إلى السلطان الّذي هو وليّ أمر الاُمّة ، لكنّه سأل عن أنّ هذه اللابدّية جارية في مملوكي سيّد واحد إذا قتل أحدهما صاحبه ؟ أم أنّه خارج عنها بل يجوز له إجراء



[1] الوسائل : الباب 45 من أبواب قصاص النفس ج 19 ص 77 الحديث 1 .
[2] الوسائل : الباب 44 من أبواب قصاص النفس ج 19 ص 76 الحديث 1 .

355

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست