نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 341
وجلّ : ( وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ) فإذا انتهى الحدّ إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه [1] . فالموثّقة وإن ورد صدرها في حدّ السرقة إلاّ أنّ ذكره ( عليه السلام ) في الذيل لقوله تعالى : ( وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ) وتطبيقه على الإمام واستفادته منه أنّ على الإمام إجراء الحدّ يعلم منه أنّ الأئمّة ( عليهم السلام ) هم المراد من الحافظين لحدود الله وأنّ من وظائفهم حفظ حدوده وهو المطلوب . 4 - ومنها ما رواه الصدوق بسنده المعتبر إلى قضايا أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) من أنّه جاء رجل إلى أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) فأقرّ بالسرقة فقال له أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) : أتقرأ شيئاً من كتاب الله عزّ وجلّ ؟ قال : نعم سورة البقرة ، فقال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، فقال الأشعث : أتعطّل حدّاً من حدود الله تعالى ؟ فقال : وما يدريك ما هذا ؟ ! إذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو ، وإذا أقرّ الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفا وإن شاء قطع [2] . ورواه في الوسائل بسند فيه إرسال عن الشيخ أيضاً ( 3 ) . فالحديث وإن ورد صدره في السرقة إلاّ أنّ في قوله ( عليه السلام ) جواباً عن شبهة الأشعث إطلاقاً لكلّ حدّ بل وللتعزيز أيضاً ويدلّ على أنّ أمره إلى الإمام بالتفصيل المزبور ، اللّهمّ إلاّ أن يستظهر اختصاصه بالسرقة بقرينة قوله ( عليه السلام ) في الذيل : « وإن شاء قطع » إذ يعلم منه أنّ مصبّ الكلام هو حدّ السرقة . 5 - ومنها ما عن تحف العقول مرسلا عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) في حديث قال : وأمّا الرجل الّذي اعترف باللواط فإنّه لم يقم عليه البيّنة ، وإنّما تطوّع بالإقرار من نفسه ، وإذا كان للإمام الّذي من الله أن يعاقب عن الله كان له أن يمنّ عن الله ، أما سمعت قول الله : ( هَذَا عَطَآؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَاب ) ( 4 ) .
[1] الوسائل : الباب 17 من أبواب مقدّمات الحدود ج 18 ص 330 الحديث 3 . [2] الفقيه : باب حدّ السرقة ج 4 ص 62 الحديث 9 . ( 3 و 4 ) الوسائل : الباب 18 من أبواب مقدّمات الحدود ج 18 ص 331 الحديث 3 و 4 .
341
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 341