responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 317


وجوب امتثال الناس لها شرعاً ثانياً ، فنقول :
أمّا أصل جواز إقدامه بوضعه فالظاهر أنّه لا ريب فيه ، وذلك أنّ المفروض - كما مرّ - أنّ الله تعالى جعله من عند نفسه وليّاً على الاُمّة وقيّماً لهم وراعياً ، ودلالة الآيات المتعدّدة والروايات القطعية المتواترة على ثبوت الولاية والقيمية والراعية له واضحة ، ومن المعلوم أنّ أعمال هذه الولاية قد يؤدّي إلى جعل هذه القوانين والإلزامات فيما يراه الوليّ لازماً ولم تتعرّض لشيء منها الأدلّة الإلهيّة نفياً وإثباتاً ، فحيث إنّ الولاية على الاُمّة قد جعلها الله تعالى وأخذ هذه التصميمات من مقتضيات أعمال الولاية فلا محالة يقتضي مشروعية ولايته أن يشرّع له جعل هذه القوانين ، وكيف لا ؟ ! وهذه القوانين إجراء عملي لتلك الولاية ومن اللوازم غير المنفكّة عنها ، فمادّة الولاية ومفهومها وإن لم يدخل فيه جعل هذه القوانين إلاّ أنّ لازم أعمالها وإجرائها الخارجي جعل هذه القوانين فلا ينفكّ جواز جعلها عن فرض مشروعية أصل الولاية .
فإن قلت : إنّ ما ذكرت إنّما هو مقتضى إطلاق أدلّة الولاية والرعي والقيمية إلاّ أنّ هنا أدلّة توجب على الوليّ الاستشارة فهذه الأدلّة تمنع جواز إقدام الوليّ بجعلها بل يوجب عليه اللجأ إلى المشاورة .
قلت : ( أوّلا ) إنّ حديث المشاورة في الاُمور الجمعي إنّما ذكر في القرآن الشريف مرّتين :
فتارةً في سورة الشورى في مقام عدّ أوصاف المؤمنين الّذين قال الله تعالى فيهم : ( وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى ) فعدّ منها : ( وَالَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ) [1] وهو كما ترى لاُمور المؤمنين أنفسهم الجارية بينهم ولا نظر له إلى أمر وليّ الأمر مع أنّه لا يدلّ في مورده على أزيد من استحسان هذه الصفة لا وجوبها ، ولم يقل أحد أيضاً - حسب الظاهر - بوجوبها .



[1] الشورى : 38 .

317

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست