responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 278


وبيعتهم ، فالكلام في دلالتها هو الكلام في دلالة ما سبق .
20 / 6 - ومنها ما رواه الشيخ الطوسي في أماليه بإسناده عن بكير بن عبدالله الطويل وعمّار بن أبي معاوية جميعاً عن أبي عثمان البجلي مُوذّن بني أفصى - قال بكير : أذّن لنا أربعين سنة - قال : سمعت عليّاً ( عليه السلام ) يقول يوم الجمل : ( وَإِنْ نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِى دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ) ثمّ حلف حين قرأها إنّه ما قوتل أهلها منذ نزلت حتّى اليوم .
قال بكير : فسألت عنها أبا جعفر ( عليه السلام ) فقال : صدق الشيخ ، هكذا قال عليّ ( عليه السلام ) ، هكذا كان [1] .
21 / 6 - ومنها ما عن أمالي الشيخ المفيد بإسناده عن أبي عثمان مؤذّن بني أفصى قال : سمعت عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) حين خرج طلحة والزبير لقتاله يقول : عذيري من طلحة والزبير بايعاني طائعين غير مكرَهين ثمّ نكثا بيعتي من غير حدث أحدثته ، ثمّ تلا هذه الآية : ( وَإِنْ نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِى دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ) [2] . وهو قريب ممّا نقلناه عن العيّاشي تحت الرقم 17 / 6 .
ودلالة هذين الحديثين أيضاً واضحة كما بيّناه فيما مرّ .
فهذه الروايات الكثيرة المنقولة عن أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) تامّة الدلالة على أنّ نكث البيعة ذنب وإنّما زدنا على ما في نهج البلاغة وتمامه لوحدتها في هذا المدلول ، ولعلّ المتتبّع يظفر بأخبار أكثر في هذا الموضوع عنه أو عن سائر المعصومين ( عليهم السلام ) .
هذا تمام الكلام في الأخبار الدالّة على وجوب الوفاء بالبيعة والواردة في



[1] الأمالي : ص 131 الحديث 207 / 20 ، وعنه تفسير البرهان : ج 2 ص 741 الحديث 4446 / 2 .
[2] تفسير البرهان : ج 2 ص 742 الحديث 4447 / 3 ، أمالي المفيد : المجلس 8 ص 73 الحديث 7 .

278

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست