responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 270


ثمّ رفع أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) يديه فدعا على طلحة والزبير وقال :
اللّهمّ احكم عليهما بما صنعا في حقّي وصغّرا من أمري وظفّرني بهما ، اللّهمّ خذهما بما عملا أخذةً رابية ولا تنعش لهما صرعة ولا تقلهما عثرة ولا تمهلهما فواقاً ، اللّهمّ إنّهما قطعاني وظلماني وألّبا الناس عليَّ ونكثا بيعتي فاحلل ما عقدا ولا تحكم لهما ما أبرما ولا تغفر لهما أبداً وأرِهما المساءة في ما أمِلا وعَمِلا .
اللّهمّ إنّي أقتضيك وعدك فإنّك قلت وقولك الحق : ومن بُغي عليه لينصرنّه الله ، اللّهمّ فأنجز لي موعدي ولا تكلني إلى نفسي إنّك على كلّ شيء قدير [1] .
فهذه المقالات المباركة الحاكية عن شدّة ألمه وهو حليمٌ ذو أناة بعض من خطبة طويلة خطب بها بعد ما بلغه نكث طلحة والزبير للبيعة وقدومهما للبصرة ، وقد اشتملت مواضع كثيرة منها على توبيخهما على نكث البيعة ، كلّ منها دليل على عدم جواز النكث ، وقد اشتملت على أنّهما زادا على مجرّد النكث بجمع قوم وأرادا البغي والفساد في الأرض لكنّه معصية اُخرى ولا ينافي وجوب الوفاء بالبيعة وكون النكث بنفسه ذنباً كما مرّ .
فترى أنّه ( عليه السلام ) قد دعا عليهما وطلب من الله تعالى أن لا يغفر لهما أبداً مفرّعاً على أنّهما نكثا بيعته .
وقال فيهما : إنّهم إن تابوا وأنابوا فالتوبة مقبولة ، وإن أبوا أعطيتهم حدّ السيف الشافي من الباطل والناصر للحقّ .
وقال : إنّه وبّخهم بنكثهم وعرّفهم بغيّهم ومع ذلك دعوه إلى السخط فحلّ قتالهم .
وقال ( عليه السلام ) منيباً إليه تعالى : إنّ طلحة والزبير وعائشة بايعوني ونكثوا بيعتي وهم يعلمون أ نّي على الحقّ وأنّهم مبطلون .
وقال ( عليه السلام ) - فيما إذا أتياه مستأذنين في ظاهر كلامهما للمسير إلى زيارة عمرة - : فجدّدت عليهما العهد في الطاعة وأن لا يبغيا للاُمّة الغوائل فعاهداني ، ثمّ



[1] تمام نهج البلاغة : الخطبة 43 ص 418 - 426 .

270

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست