responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 234


والأمر الثاني الّذي ذكره هو : ما أفاده ( عليه السلام ) بقوله : « وما أخذ الله على العلماء أن لا يقارّوا على كِظّة ظالم ولا سغب مظلوم » وقد فسّر الكِظّة في اللغة بما يعتري الآكل من الثقل والكرب عند امتلاء البطن بالطعام ، وعليه فكِظّة الظالم هي امتلاء جوفه وظاهره وباطنه من المظالم الّتي ظلم بها المظلومين ، كما أنّ اللغة فسّرت السغب بشدّة الجوع ، وإضافته إلى المظلوم تعطي أنّ المراد شدّة الجوع والانكسار الّذي يعتري المظلوم بالظلم الّذي يورد عليه . فحاصل مفاد الفقرة أنّ الله تعالى أخذ على علماء الدين الّذين في صدرهم المعصومون ( عليهم السلام ) أن لا يكون لهم هدوء وقرار إذا كانوا يرون ظلم الظالمين وامتلاء ظاهرهم وباطنهم من أكل حقوق المظلومين تحت أيديهم ويرون شدّة الجوع الوارد على المظلومين بظلم اُولئك الظلمة ، فلهذا العهد الإلهي فالعلماء موظّفون بمنع الظلمة من ظلمهم وردّ حقّ المظلومين إليهم .
فهذا العهد الإلهي وتلك القدرة إذا اجتمعا فقد قامت الحجّة وتمّت على العالم الّذي عليه ولاية أمر المسلمين ، وباجتماعهما وجب عليه ( عليه السلام ) القيام بأمر الولاية ، وإلاّ فالمنصب الدنيوي اللازم منه وكلّ الدنيا أزهد عنده ( عليه السلام ) من أرذل الأشياء الّذي لا يرغب فيه أحد .
هذا هو مقتضى دلالة تلك الأدلّة الكثيرة القطعية ، فليست البيعة لا شرطاً في فعلية ولاية المعصومين ( عليهم السلام ) ولا دخيلا في وجوب طاعة الناس عنهم وإنّما لها بما أنّ لازمها حضور المبايعين دخلٌ في حصول القدرة لوليّ الأمر على ايجاد الأهداف العالية الإلهية .
وبعد ذلك فلنرجع إلى الأدلّة الخاصّة الواردة في البيعة لكي نستفيد منها أنّها هل تدلّ على دخل البيعة في فعلية ولايتهم أو في وجوب طاعة الناس لهم ؟ بل ونستفيد منها أنّه هل للبيعة حكم وأمر شرعي كوجوب العمل بها إذا كانت بيعة مع مَن هو أهل لأن يبايع معه أم لا ؟ فنقول :

234

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست