responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 217


ينشأونه أنفسهم ، ولا محالة تكون هي التكاليف الّتي يقرّرونها في الموارد الخاصّة الّتي تلزمها إدارة اُمور الاُمّة الإسلامية .
7 - ومنها ما رواه الكليني عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن الحسن عن عليّ ابن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : نحن في الأمر والفهم والحلال والحرام نجري مجرىً واحداً ، فأمّا رسول الله وعليّ صلوات الله عليهما وآلهما فلهما فضلهما [1] .
وسند الحديث صحيح بناءاً على أنّ محمّد بن الحسن هو الصفّار ، وعليّ بن إسماعيل هو ابن السندي الثقة ، وهذا السند بعينه سند الحديث في البصائر ، والظاهر أنّه حديث واحد ، واختلاف المتن من غلط إحدى النسختين .
وإذا فسّرنا الأمر المذكور في نسخة الكافي بالأمر الصادر عنهم ( عليهم السلام ) في الموارد الخاصّة اتّحد مضمون النسخ .
8 - ومنها ما رواه الشيخ المفيد في الاختصاص والصفّار في بصائر الدرجات عن أبي إسحاق النحوي قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إنّ الله أدّب نبيّه ( صلى الله عليه وآله ) على محبّته ، فقال : ( وإِنَّكَ لَعَلَى خُلُق عَظِيم ) ثمّ فوّض إليه فقال : ( مَآ آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ ) وقال : ( مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ) وأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فوّض إلى عليّ ( عليه السلام ) وائتمنه ، فسلّمتم وجحد الناس ، ونحن فيما بينكم وبين الله ، ما جعل الله لأحد من خير في خلاف أمرنا ، فإنّ أمرنا أمر الله عزّ وجلّ .
هكذا في الاختصاص ، وفي البصائر مثله ، إلاّ أنّ فيه ذيل الحديث هكذا : « ما جعل الله لأحد من خير في خلافه » [2] .



[1] الكافي : باب في أنّ الأئمّة في العلم والشجاعة والطاعة سواء ج 1 ص 275 الحديث 3 .
[2] الاختصاص : ص 330 ، البصائر : الجزء الثامن ص 384 الحديث 5 .

217

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست