responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النظام السياسي في الإسلام نویسنده : الشيخ باقر شريف القرشي    جلد : 1  صفحه : 283


1 - أن يكون السارق بالغا عاقلا مختارا فلا قطع على الصبي ولا على المجنون إذا سرقا وإنما يؤدبان .
2 - أن يأخذ السارق من حرز - أي موضع حصين - بعد هتكه له وذلك بأن يفتح القفل أو الباب أو ينقب الجدار فلا قطع على من سرق من غير حرز كالصحراء والطريق ، وكذلك لا قطع فيما لو هتك الحرز غيره بأن فتح له القفل أو الباب .
3 - أن لا تكون هناك شبهة كتوهم الملك أو الحل كما لو توهمه ماله فظهر غيره أو سرق من مال المديون له الباذل له بقدر ماله معتقدا إباحة الاستقلال بالمقاصة ، وكذا لو سرق من مال الشركة ما يظنه قدر نصيبه فزاد نصابا عليه فإنه لا قطع للشبهة " والحدود تدرأ بالشبهات " .
4 - أن لا يقل المسروق عن ربع دينار لقوله ( ص ) : " تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا " .
5 - أن لا تكون السرقة في عام المجاعة وإن توفرت بقية الشروط لقول الإمام الصادق ( ع ) " لا يقطع السارق في عام سنت " يعني في عام المجاعة وفي خير آخر كان الإمام أمير المؤمنين ( ع ) لا يقطع السارق في أيام المجاعة .
والواجب في هذا الحد عند الشيعة قطع الأصابع الأربعة من اليد اليمنى ويترك له الراحة والإبهام لصحيحة الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام قال :
قلت له : من أين يجب القطع ؟ فبسط الإمام ( ع ) أصابعه وقال : من ههنا - يعني من مفصل الكف - ولو سرق ثانيا بعد قطع يده قطعت رجله اليسرى من المفصل وترك العقب يعتمد عليه حالة المشي والصلاة لقول الإمام الكاظم ( ع )

283

نام کتاب : النظام السياسي في الإسلام نویسنده : الشيخ باقر شريف القرشي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست