نام کتاب : النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 79
وإنزال العموم الحاصلة من غير فعل العبد يجب عوض كله على الله تعالى لعدله وكرمه [1] . قال :
[1] احتج من أوجب العوض على الحيوان نفسه بقوله يوم نقيض للجماء من القرناء والقصاص يومئذ ليس إلا بأخذ العوض فيكون العوض عن الحيوان ثابتا واحتج من أسقط العوض بالكلية بقوله ( جرح العجماء جبار ) أي [ ] والجواب عن الحجتين إجمالا وتفصيلا : أما الأول فلأنهما خبرا آحاد فلا ينهضان حجة فيما طريقه العلم ، وأما الثاني [ نعني ] الأول باحتمال أن يراد من الجماء المظلوم ومن القرناء الظالم على طريق الاستعارة ، ووجه المشابهة مشاركة المظلوم للجماء في عدم القوة على دفع العدو به ، ومشاركة الظالم للقرناء في القوة على ذلك ، وعن الثانية بأن المراد انتفاء القصاص وهو لا يوجب إسقاط العوض فإن العوض غير القصاص ( س ط ) .
79
نام کتاب : النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 79