مما سبق فإننا نستطيع أن نستخلص مما سبق ، الأمور التالية : أولا : إن ما ادعوا : أنه يصلح دليلا للمنع عن المواسم والمراسم على اختلافها ، لا يصلح للاستدلال به على ذلك ، من وجوه مختلفة . . والفصل السابق كله في بيان ذلك ، فلا نعيد . وثانيا : إن الابتكار والابتداع في العادات والتقاليد ، وأمور المعاش ، والمعاد يمكن أن يكون حسنا تارة ، وقبيحا أخرى ، وقد تعرض له الأحكام الخمسة ، تبعا للعناوين المختلفة التي يمكن أن يتعنون بها ، حينما تكون تلك العناوين محكومة بأي من تلك الأحكام . وما نحن فيه من هذا القبيل . . فإن جاء به على أنه من الدين ، فإنه يكون حراما لتعنونه بعنوان البدعة المحرمة ، وإن جاء به لا على أنه عبادة ولا من الدين ، فلا يكون حراما . وثالثا : قد تقدم قول ابن تيمية - وكذلك قال غيره أيضا - إن الأشياء ما عدا العبادات كلها على الإباحة ، حتى يرد ما يوجب رفع اليد عنها ، ولا سيما ما كان من قبيل العادات . وما نحن فيه من قبيل العادات أيضا ، حيث قد جرت عادة الناس على