والمواسم ، غير الفطر والأضحى ، ولكننا نجد هؤلاء الذين يدعون لأنفسهم التبيعة للسلف ، لا يعترفون بتلك الأعياد والمناسبات أيضا . 2 - وعلى فرض أن السلف لم يفعلوا بعض الأمور ، ومنها الأعياد غير الفطر ، والأضحى ، فإن عدم فعلهم لا يضر ، ما دام قد أنعقد الإجماع بعد ذلك على إقامة هذه المواسم والأعياد ، ولا سيما عيد المولد النبوي ، وعم ذلك جميع قطاعات الأمة ، صغيرها وكبيرها ، عالمها وجاهلها ، رئيسها ومرؤوسها الخ . . كما تقدم حين الكلام على أول من عمل المولد النبوي صلى الله عليه وآله وسلم ، وذلك في الفصل الأول وبعده . . وقد استمر عمل الناس على هذه المواسم . . إلى قرب ظهور ابن تيمية ، الذي أقام الدنيا وأقعدها ، في إنكاره أمورا واضحة ، وفي دعاواه العريضة . وهم أنفسهم قد صرحوا : بأن الإجماع معصوم ، وبأنه يمكن انعقاده في كل عصر وزمان ، ويكون حجة . بل لقد صرحوا : بأن الإجماع نبوة بعد نبوة ، وليس لهم دليل معصوم سواه ، وقد جعله الله في الشريعة خلف النبوة ، حيث كان نبيها خاتم الأنبياء ، لا يخلفه نبي ، فجعل اجتماع أمته بدلا من نبوة بعد نبوة . ( 1 ) نعم . . وقد أنعقد هذا الإجماع أيضا على إقامة مراسم النيروز والمهرجان ، وكذا عيد الحجامة ، والختان ، وغير ذلك في العصور الثلاثة الأول ، ثم على إقامة المولد بعد ذلك . 3 - وأما بالنسبة لإنكار بعض السلف زيارة القبور - قبور أئمة أهل البيت في مواسم معينة ، لأسباب سياسية - كما ظهر من المنصور ، والمتوكل ولتعصبات مذهبية ، . . . إن صلح هذا دليلا ، فإنما يصلح دليلا لأتباع ذلك البعض ، وهو حجة عليهم ، دون غيرهم من سائر الفرق والمذاهب الإسلامية . 4 - أضف إلى ذلك كله . . . أن آراء السلف وأقوالهم ، ومواقفهم
1 - راجع فيما تقدم : المنتظم لابن الجوزي / ج 9 / ص 210 ، وبحوث مع أهل السنة والسلفية / ص 27 عنه ، عن أبي الوفاء بن عقيل ، أحد شيوخ الحنابلة . وراجع ( حول عصمة الإجماع أيضا ) كتاب : الإلمام / ج 6 / ص 126 ، والإحكام في أصول الأحكام / ج 1 / ص 204 و 205 ، وحول حجية الإجماع في كل عصر / ص 208 ، فما بعدها ، وراجع كذلك : تهذيب الأسماء واللغات ، القسم الأول / ج 1 / ص 42 ، وسائر كتب الأصول الباحثة حول الإجماع وحجيته على مذاق أهل السنة .