responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المواسم والمراسم نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 75


مانعية الاختلاف في المولد وأما أن الاختلاف في مولده ( ص ) يوجب عدم جواز اتخاذ يوم مولده عيدا . . فهو عجيب بل وأعجب من عجيب ، إذ أن معنى ذلك هو أن الاختلاف في يوم عرفة مثلا ، أو في أول شهر رمضان ، أو في أول شوال ، بسبب الاختلاف في رؤية الهلال وعدمها يوجب عدم جواز الوقوف في عرفة ، وصوم أول الشهر وإفطاره . . كما أن الاختلاف الحاصل في أكثر المسائل الفقهية يوجب الحكم بالحرمة فيها . . ولا أدري لماذا نشأت الحرمة عن ذلك ، ولم ينشأ غيرها من الأحكام . . وكذلك الحال بالنسبة للاختلاف في ليلة القدر ، كذلك الاختلاف في أول ما نزل من القرآن . . . فإنه ينبغي أن يوجب حرمة قراءة ما اختلف فيه في الصلاة ، وكذلك ما اختلف في كونه مكيا أو مدنيا أو في السفر ، أو الحضر ، أو أنه نزل في شأن فلان ، أو فلان الآخر ، وهكذا . .
أضف إلى ذلك . . أن من المعروف عند جميع الفقهاء ، والمتشرعة : أن ما يقع فيه الاختلاف ، مما كان من هذا القبيل ، يمكن أن يؤتى به برجاء إدراك الواقع . .
هذا كله . . . عدا عن أن القائل بجواز إقامة الاحتفالات لا يدعي أنها جزء من الدين ، فلا بد من مراعاة خصوصياتها لذلك . . بل هو يقول : إنها من جملة الأشياء التي بقيت على الإباحة ، حيث لم يرد فيها نهي ، فمن شاء فعلها ، ومن شاء ، تركها ، من دون أن يكون كل من الفعل أو الترك ، ذا صفة تعبدية إطلاقا . .
فتكون كسائر حركات الإنسان وأفعاله . . التي لم يرد فيها ما يوجب ترجيحا ، أو تقبيحا . عدم الدليل العقلي . . والشرعي وأما الاستدلال . . بأن ذلك لم يرد به عقل ولا شرع . . فقد تقدم آنفا الجواب عنه وأن من يدعي المنع هو الذي يحتاج إلى الدليل . . وأما الآخرون ، فهم لا يدعون أن ذلك - أعني الاحتفالات والموالد ، ونحوها - من الشرع حتى يحتاجوا إلى الدليل المثبت لكونه قد ورد فيه تشريع بخصوصه . . كما أنهم لا يدعون كونها من الأحكام العقلية التي لا مفر منها ولا محيص عنها ، بل هم يدعون عدم وجود

75

نام کتاب : المواسم والمراسم نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست