responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المواسم والمراسم نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 64


استنادا إلى ما روي عنه ( ص ) : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " ( 1 ) لأن قوله : " في أمرنا " معناه : أدخل في تشريعاتنا الدينية ما ليس منها ، بل لقد قال السيد الأمين عن البدعة : " لا يحتاج تحريمها إلى دليل خاص ، لحكم العقل بعدم جواز الزيادة على أحكام الله تعالى ، ولا التنقيص منها ، لاختصاص ذلك به تعالى وبأنبيائه ، الذين لا يصدرون إلا عن أمره " . ( 2 ) فالبدعة في الشرع ، وبعنوان التشريع لا تقبل القسمة المذكورة بل هي من غير صاحب الشرع قبيحة مطلقا .
وأما الابتكار والابتعاد في العادات والتقاليد ، وأمور المعاش ، والحياة ، فهو الذي يقبل القسمة إلى الحسن والقبيح ، ويكون موضوعا للأحكام الخمسة : الوجوب ، ولحرمة ، والاستحباب ، والكراهة ، والإباحة . . . ( ويلاحظ : الخلط في الأمثلة التي ذكرها عبد العزيز بن عبد السلام بين هذا القسم وبين سابقة ) . ( 3 ) وعليه فالأمور العادية والحياتية ونحوها ، مما لم يرد من الشارع حكم متعلق بها بخصوصها ، أو بعموم يكون كل منها أحد أفراده ومصاديقه ، إن عملها المكلف وقام بها ، أو تركها ، بعنوان أنها من الدين ، فإن لم تكن منه ، فإنه يكون قد أبدع في الدين ، وأدخل فيه ما ليس منه .
وأما إذا قام بها ، وعملها ، أو تركها ، ملتزما بها أو غير ملتزم ، لا بعنوان أنها من الدين ، ولا يدعى أن الله سبحانه قد شرع ذلك ، مع منافاة ذلك لأي من أحكام الدين وتعاليمه ، فلا يكون ذلك بدعة في الدين ، ولا إدخالا ما ليس منه ، فيه .
وما نحن إنما هو من هذا القبيل ، كما هو ظاهر .
إذ لو كان اختيار الأساليب المختلفة للتعبير عن التقدير والاحترام ، المطلوب لله سبحانه بدعة . . . لكان كل جديد يجري العمل به في طول البلاد وعرضها من البدع المحرمة .


1 - راجع " سنن أبي داود / ج 4 / ص 200 ، وسنن أبي مسلم / ج 5 / ص 133 ، ومسند أحمد / ج 6 / ص 240 و 270 . 2 - كشف الارتياب / ص 98 . 3 - راجع أمثلة في تهذيب الأسماء واللغات / قسم اللغات / ج 1 / ص 22 .

64

نام کتاب : المواسم والمراسم نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست